قال: والأزيد طهور قطعًا والأقل مضاف قطعًا، وتبع ظاهر فرع (سند) ورده (شب) فمن ثم قال شيخنا في قراءته: الوجه أن النظر عام كما فرضه بعضهم (وكره مع وجود الغير) وإلا وجب استعماله ولا يجتمع وجوب وكراهة، قالوا: يجمع ماء عضو لآخر عند العدم وهل يخلط الماء بغيره مما لا يغير ليكفيه؟ الأظهر لا يجب عليه ذلك ابتداء خصوصًا في النجس وبعد الوقوع يستعمله (قليل كإناء غسل) ولو بالنسبة
ــ
أصلًا على مستعمله كما لـ (ح) استظهارًا، وقال الشافعي وأبو حنيفة بالحرمة لنا قوله تعالى:{فإن لم تجدوا ماء} الآية وهذا واجد له، وقوله:{وأنزلنا من السماء مًاء طهورًا) وهو ما كان طاهرًا في نفسه ومطهرًا لغيره؛ لأن طهور من صيغ المبالغة كسيف قطوع، ورجل ضروب؛ وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فأطلق الوصف له بذلك، ولم يقيد بحال دون حال؛ فثبت له الطهورية أبدًا ما لم يمنع من ذلك دليل، وقد وافق المخالف على أن الاستعمال في غير الحدث لا يسلب الطهورية، فكذلك معها؛ لأنها لم تؤثر فيه، مثلًا ألا ترى النجاسة؛ تأمل. (قوله: ولا يجتمع إلخ) لاتحاد الجهة فلا يرد الصلاة في المكان المغصوب، ولو عبر بالطلب لشمل غير الواجب، وكأنه أراد الوجوب الوضعي. (قوله: قالوا) قاله أبو محمد وغيره، وإنما نسبه لمخالفة ابن يونس؛ لأنه معارض لما يأتي من أنه لا يمسح رأسه ببلل لحيته كما لمالك في المدونة، وأجيب بأن المنع لقلته لا لكونه مستعملًا لكن في (ح) الأكثر على حمله على الكراهة عند وجود الغير، وحينئذ فهو مؤيد لما قبله من الوجوب (قوله: الأظهر إلخ)؛ لأن الأحكام إنما علقت بالمطلق فقط. (قوله: وبعد الوقوع إلخ)(ح) عند قوله: وفي جعل المخالط إلخ تردد سند فيمن وجد من الماء دون كفايته فخلطه بماء زرجون أو غيره مما لا يتغير به هل
ــ
تسع؛ لأنا لماء إما قدر آنية الوضوء أو أقل أو أكثر، وقول بعضهم في كل من التسع إما أن يجزم بالتغير على تقدير المخالفة أو يظن أو يجزم بعدمه أو بظن أو يشك فينتهي لخمس وأربعين فلا حاجة لهذا التطويل لظهور ما قال وسيقول لا فرق بين قلة الماء وكثرته (قوله: ولا يجتمع) مع اتحاد الجهة؛ لأن الوجوب يقتضي مدح الفعل وذم الترك والمكروه بالعكس؛ لهما على طرفي نقيض (قوله: خصوصًا في النجس) لمنع الانتفاع به.