(وإن بنقد، وبجزء كالقراض قولان، واعتبر ملك كل) إن تعدد المستحق، (وفى ندرته)، وهى مالا يحتاج لكبير عمل، كالقطعة توجد خالصة (الخمس، وإن قلت، أو وجدها من لا زكاة عليه)؛ كالعبد، والكافر؛ لأن التخميس لا يجرى على أحكام الزكاة؛ (كالركاز) تشبيه فى التخميس، (وهو دفن غير معصوم)، وكذلك غير المدفون منه إلا أنه لا يسمى ركازًا، (وإن بشك)، لأن الغالب أن الدفن جاهلي، (أو عرضًا إلا لكبير نفقة، أو عمل، وإن فى سفره) على المعول عليه؛ كما فى (ر)، و (حش) خلافًا لقول (الأصل)، وشراحه فى تخليصه فقط، (فالزكاة) على تأويل اللخمي، وتأويل ابن يونس الخمس مطلقًا؛ كما فى (بن)، ونقل عن ابن عاشر أن المراد بالزكاة ربع العشر من غير اشتراط نصاب، ولا غيره من شروط الزكاة، (ثم باقيه)
ــ
رفع اليد لا ما يخرج (قوله: وبجزء كالقراض قولان)؛ أي: فى دفعه بجزء كجزء القراض قلّ، أو كثر قولان بالجواز؛ لأنه كالقراض، والمنع، لأنه لا رأس مال هنا (قوله: واعتبر ملك كل)؛ أي: فمن بلغت حصته نصابًا زكى، وإلا فلا يزكى العامل بالتبع لربه، ولو نابه أقل، فالتشبيه غير تام (قوله: إن تعدد المستحق) باشتراك فى أصل المعدن بإقطاع الإمام، أو أخذ من ربه بأجرة، أو بعمل بجزء كالقراض، فلابد أن تكون حصة العامل هنا نصابًا (قوله: أو وجدها إلخ) فى حيز المبالغة (قوله: كالركاز)؛ أي: المركوز (قوله: تشبيه فى التخميس)؛ أي: وفى القلة (قوله: دفن) بكسر الدال المهملة بمعنى: المدفون كالذبح بمعنى: المذبوح، ويحتمل أنه بفتح الدال، والمعنى واحد؛ نحو الدرهم ضرب الأمير يعني: مضروبه (قوله: وإن بشك)، أي: تردّد فى كونه لمعصوم، أم لا لذهاب العلامة، أو عدمها، أو وجودًا لعلامتين (قوله: لأن الغالب إلخ) فهم منه أن غير المدفون عند الشك لا يكون ركازًا (قوله: أو عرضًا)؛ أي: أو كان عرضًا، والمراد به ما قابل العين من الرصاص، ونحوه، والمسك، ونحوه (قوله: أو عمل)؛ أي: بنفسه، أو بعبيده (قوله: ثم باقيه إلخ)، وأما باقى الندرة، فقيل كالمعدن، وبحث فيه البدر بأنه لا وجه
ــ
التفاضل (قوله: دفن) بالكسر كذبح، ويصح الفتح كخلق (قوله: باقيه)؛ أي: الركاز وأما باقى الندرة فقيل: كالمعدن للإمام، وتعقبه البدر؛ بأنَّه لا معنى لتخصيص الخمس إذ هو للإمام مع أنَّ الباقى صار للإمام، أيضًا، واستظهر أنَّ باقيها