شاهد أوله لآخر آخره) على المعول عليه، فلا (يقضى) الأول إن رآه آخر بعد تسعة وعشرين، (ولا يثبت بقول منجم)، واعتبره (الشافعية) إن وقع فى القلب صدقه قلنا: نحن مأمورون بتكذيبه؛ فإنه ليس من الطرق الشرعية، (وفى لزومه بحكم (المخالف) بشاهده قولان، ورؤيته نهارًا، وإن قبل الزوال للقابلة، وإن غيمت ليلة
ــ
بحيث لو ادعى أنَّه أفطر لظن ذلك يصدق لا ادعاء النسيان على الظاهر كما قال المصنف: إذ لا يعوزه النسيان، وقتًا ما (قوله: أوله إلخ) منصوبان على نزع الخافض (قوله: على المعول عليه) مقابله التلفيق مطلقًا، أو إن رآه الثانى ليلة الثلاثين لرؤية الأول لا ليله إحدى وثلاثين، وقيل بالعكس إن كان فى غيم (قوله: فلا يقضى الأول إلخ) أفاد أن الثانى لا يكذب، ولو فى ثبوته بشاهد، واستظهر (عب) التكذيب إذا كان لهم اعتناء بشوال (قوله: ولا يثبت بقول منجمٍ) ولا فى حق نفسه (قوله: قلنا نحن مأمورون إلخ)، لقوله تعالى:{قل لا يعلم من فى السموات والأرض إلخ}، وخبر ((من صدق كاهنًا أو عرافًا، أو منجمًا فقد كفر بما أنزل على محمد))، وأما قوله تعالى:{وبالنجم هم يهتدون}، فهو قوله: لتهتدوا بها فى ظلمات البر، والبحر (قوله: وفى لزومه إلخ) وعليه فإن لم ير بعد ثلاثين صحوًا، وحكم الشافعى بالفطر، فلا يجوز للمالكى كما لـ (ح) والشيخ سالم (قوله: يشاهد)؛ أى: لا بالنجم فلا يتبع اتفاقًا كما فى (التوضيح)(قوله: فصحبته إلخ) إما أنه من باب تسميه البعض باسم الكل فيه، أو
ــ
فى (حاشية الرسالة) لا يعتبر المنفرد بشوال ولو لم يعتنوا أمر الهلال وكأنه؛ لأن الخروج من العبادة أصعب من الدخول فيها (قوله: فطره بالنية) ينبغى أنَّ الباء للسبية؛ لأنه يكفى ألا يبيت فيه الصوم، ولا يحتاج الفطر لنية، اللهم إلا أن يلاحظ الثواب على امتثال أمر الله فى تحريم صوم العيد؛ فتدبر (قوله: إلا معذورًا)، والظاهر لا يكفيه دعوى النسيان؛ لأنه لو كفى لم يعوزه وقتًا ما دعواه، نعم إن قامت قرينة قبل (قوله: فلا يقضى الأول) ولو لفق لقضى، وأمَّا الفطر فلا ولو لفق؛ لأنَّ شهادة الأول لا تقتضيه (قوله: واعتبره الشافعية)، وحملوا الرؤية على العلمية، قلنا: قوله: فإن غم قرينة البصرية (قوله: وإن قبل الزوال)، فلا يجعل من توابع الليلة الماضية (قوله: بحكم المخالف بشاهد)، وأما حكمه بالمنجم فلا يعتبر؛ كما فى (التوضيح) وغيره، وقال الشيخ سالم: لا يتبع أيضًا إذا لم ير التكذيب بعد ثلاثين صحوًا،