للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذى وقئ، فإن غلب فلا قضاء إلا أن يرجع، وإن غلبه بخلاف البلغم) فلا يضر رجوعه (وإن أمكن طرحه) خلافًا للشافعية (كالريق المجتمع) فى الفم، فإن انفصل فكغيره وتقدم فى سجود السهو عدم ضر بلع ما بين الأسنان، ويضر عند الشافعية كالحنفية إن كثر مقدرين بنحو الحمصة، والظاهر عندنا ضرر المتفاحش عرفًا (والإيلاج مفسد على من أوجب غسله) كفى دبرًا، ونائمًا لا صبى وهوى (ولا أثر لا حتلام ومنى مستنكح، وبترك ما يصل المعدة مطلقًا)، ولو جامدًا حقنة وغيرها،

ــ

(قوله: مذى) بفكر، أو نظر، ولو غير مستدام؛ كما فى (المدوّنة) (قوله: وقئ) وقلس (قوله: إلا أن يرجع)؛ أى: بعد انفصاله وإمكان طرحه، وإلا فلا شئ فيه كما فى (التوضيح) عن اللخمى (قوله: فلا يضر رجوعه)؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب على ما نقله ابن يونس عن ابن حبيب وعزاه ابن رشد لأصبغ عن ابن القاسم، خلافًا لسحنون (قوله: خلافًا للشافعية)؛ أى: فى تفصيلهم بين ما كان من الصدر، والدماغ (قوله: عدم ضرر)؛ لأن أمر غالب (قوله: والظاهر عندنا إلخ) قال ((الفاكهانى على (الرسالة)): ولا يفطر من سبق إلى جوفه فلقة حبة من أسنانه. وقال أشهب: أحب إلىَّ أن يقضى، قاله ابن عبد الحكم. وأمَّا إن تعمد ذلك فليقض. قال الشيخ أبو محمد: يريد إن أمكنه طرحها انتهى (قوله: والإيلاج) غير الأسلوب ولم يجعله من الشروط؛ لأنه من الأركان فإنه داخل الماهية (قوله: ومنى مستنكح) بأن يكثر منه بمجرد نظر، أو فكر غير متتابع فإن قلّ، أو ساوى فغير مستنكح (قوله: حقنة)؛ أى: فى دبر، أو فرج امرأة لا إحليل ولابد فى الجامد الواصل بها أن يتحلل منه شئ عقب الإدخال قبل وصوله للمعدة (قوله: وغيرها) يشمل الثقبة

ــ

معتادة، ولشيخنا والبدر إذا جامع ليلًا فأمنى نهارًا لا شئ عليه كمن اكتحل ليلًا فوصل نهارًا، ويأتى أنَّ نزع الفرج لا يضر بناء على أن النزع لا يعد وطأ؛ فتدبر (قوله: وقئ)؛ لأن تعمد استدعائه، معالجته مظنة رجوعه؛ فإن تحقق الرجوع، ولو غلبة مع استدعائه كفر كما يأتى؛ لأن تعمد استدعائه كتعمد الرجوع فى تلك الحالة فى الجملة؛ فتدبر. لا إن رجع ناسيًا (قوله: كالريق المجتمع)، وأما قول (عب) إلا أن يجتمع ففيه أن القائل بالقضاء فى الريق المجتمع سحنون، وهو قائل بالقضاء فى البلغم، والأشهر قول ابن حبيب: بإلغائهما؛ كما يفيده (بن) ففى (عب)

<<  <  ج: ص:  >  >>