للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه عورض بمناجاة المصلي ربه، فيطيب غيره أفضل، كما ورد: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)، مع أنَّ الوتر أفضل، ففيه أنَّ الخلوف، والسواك متعاندان، ولا كذلك الفجر والتور، وهذا، وفي (الصحيح) ما يقوى مذهب الشافعي من أنَّ (موسى) صام ثلاثين يومًا فوجد خلوفًا، فاستاك منه، فأمر بالعشر كفارة لذلك، ولعله لمعنى يخصه، أو أنَّ العبرة في شريعتنا بعمومات أحاديث السواك، فإنها مبنية على التيسير بخلاف الشرائع السابقة، وقد مال (العز ابن عبد السلام) في هذه المسالة لمذهبنا مع انَّه (شافعي)، ورأيت خلافه لسيدي على وفا في (مفاتيح الخزائن العلية) مع أنَّه (مالكي)، (ومضمضة لحر، وإلا كرهت) في (ح): أنَّ دم الأسنان حتى يبيض

ــ

ما أمكن حذرًا مع الرياء قاله سند. (قوله: وإنَّه عورض) عطف على مدخول القيل (قوله: فإنه لا ينفع إلخ)؛ أي: الجواب بالمعارضة؛ لأنه لا معنى للتطيب بعدم الطيب. (قوله: وإن الثناء على إلخ) عطف على أن السواك أيضًا. (قوله: متعاندان)؛ لأنَّ أحدهما يذهب الآخر، فإذا ان الخلوف أطيب عند الله، كان ما يعانده مكروهًا؛ فدلّ على عدم أفضليته عليه، ولعله لمعنى يخصه؛ أي: موسى - عليه السلام - فلا يلزم منه كراهة إزالة الخلوف في حقنا. (قوله: أو أن العبرة في شريعتنا بعمومات أحاديث إلخ)؛ كحديث "لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". (قوله: وقد مال العز إلخ) قال هذا الطيب في الآخرة خاصة، كما أخرجه أبو الشيخ بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعُا: "يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، افواههم عند الله أطيب من ريح المسك". وقال ابن الصلاح: هو عام في الدارين. (قوله: وإلا كرهت)؛ أي: لما

ــ

(قوله: فوجد خلوفًا)، فالخلوف من الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء. (قوله: بخلاف الشرائع السابقة) ألا ترى قرضهم الثياب من النجاسة؟ ! (قوله: وقد مال العز) قال: الطيب يوم القيامة، لما ورد: يقومون من قبورهم، ورائحة أفواههم أطيب من المسك؛ كما ورد في دم الشهداء، والريح: ريح المسك لا ما في الدنيا، وقال ابن الصلاح: في الدنيا والآخرة فهو يناسب ما قيل، المعنى: عند ملائكة الله يجدونه كذلك في الدنيا (قوله: دم الأسنان) لم يلحق بما بين الأسنان لندوره

<<  <  ج: ص:  >  >>