والماشى إذا مشى، ووجب تلبية بلا فضل كثير) وإلا فدم كما قال، وإنْ تركت أوله فدم إن طال (وسن مقارنتها) هذا أرجح الطرق، خلافا لما يوهمه (الأصل) من سنية ذاتها، ويفهم من المقارنة قوله: ومحرم مكة يلبى بالمسجد؛ لأنه يحرم منه كما سبق (وندب تجديدها؛ لتغير حال، وخلف صلاة، وتوسط فى علو صوته وفيها) من حيث المداومة (وهل مكة، أو الطواف؟ خلاف ثم عاودها وجوبًا) فإِنْ لم يعدها أصلاً بعد
ــ
استوى ركوبه على دابته، ولا يكون ذلك إلا وهى قائمة للسير، ولا يتوقف عليه (قوله: إذا مشى) ولو لم يخرج إلى البيداء (قوله: ووجب تلبية)، ولو على الحائض، والنفساء، والأعجمى بلسانه إِنْ لم يجد معلمًا، وفى إجزاء التكبير عنها توقف، وفى ((الفاكهانى) على (الرسالة)): الإجزاء ولو للقادر؛ لأنه عهد التعبدية، بخلاف الإتيان بمعناها (قوله: وإلا فدم)؛ أى: وإلا يأتى بها، أو أتى بها، أو أتى بها مع الفصل الكثير ولو نسيانًا فدم، فإن قلفلا (قوله: مقارنتها)؛ أى: للإحرام مقارنة حقيقية (قوله: لأنه يحرم منه) فإِنْ خالف الأفضل فمن حيث أحرم، كما يفيده سنة المقارنة. أهـ؛ مؤلف. (قوله: لتغير حال) كقيام ونزول، وملاقاة رفاق، وسماع ملب، وفى كل شرف، وبطن واد وأثر النوم (قوله: وخلف صلاة) قبل المعقبات على الظاهر، كتكبير العيد ولوفائته أو نافلة (قوله: وتوسط إلخ) إلا فى المساجد، فيقتصر على إسماع نفسه ومن يليه خشية الشهرة، إلا فى المسجد الحراك، ومسجد منى، وعرفة, فإنهما بنيا لذلك، والمرأة تسمع نفسها (قوله: وهل لمكة أو الطواف خلاف) الأول: مذهب (الرسالة) وشهره ابن بشير، والثانى: مذهب (المدوَّنة)، وشهر أيضاً واستظهر الخطاب عدم تلبيته إذا أقيمت عليه الصلاة، وهو فى الطواف فقط وصلى؛ لأنه لم يكمل السعى، والمعاودة إنما تكون بعده (قوله: فإن لم يعدها إلخ)؛ ظاهره أنَّ الإتيان بها أولاً مرة كاف فى الوجوب، وإذا لم يعاودها لا دم عليه، وهو ما لابن فرحون وأبى الحسن، والذى شهره ابن عرفة؛ كما فى (ح)، أنَّه إذا لم
ــ
كالدخول على السلطان ولو مع وجود الماء والجنازة إِنْ قلت ذكروا التيمم للمستحبة؛ كقراءة القرآن عندنا، قلت: هو داخل فى رفع المانع إذ المراد بالمنع ما يشمل الكراهة, بخلاف نحو غسل الجمعة، والعيدين والإحرام، فإِنَّه كالعبادة المستقلة لا