لغلبة الذلة والمسكنة على أهلها وجعلها المنوفي مسكرة قال: يبيعون لها بيوتهم فدل على أن لهم بها طربًا وفرحًا (وجاز قليلهما غير المغيب) ولا ينبغي إشاعة هذا للعامة خصوصًا في مثل الحشيشة (ولا حد بهما لا مسكرًا) ولا يكون إلا مائعًا على الراجح (غيب العقل فقط مع فرح، وأوجب الحد قليله) ويلزمه الحرمة * تنبيهات * الأول: ذكرت هذه الأحكام هنا؛ لأنها وقعت في الشراح هنا وترجم لها في التوضيح بفائدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر إلخ فلم أبال بنوع تكرار في الحد
ــ
(قوله: لغلبة الذلة إلخ)؛ أي: وليس ذلك شأن المسكر قال حسان:
ونشربها فتتركنا ملوكًا ... وأسدًا ما ينهنهنا اللقاء
(قوله: وجعلها المنوفي إلخ) قال المقري في قواعده: وذلك بعد غليها لا قبله فطاهرة (قوله: فدل على أن إلخ) إذا لا نجد أحدًا يبيع داره ليأكل بها سكرًا وقد يقال: يمكن أن البيع لما يحصل لهم من الضرر لتركها، على أنه غاية ما يدل على أن لهم بها لذة ما، وأما كونها كلذة الخمر فلا وإحداثها في بعض الطباع فرحًا، وسرورًا كالدموى أمر نادر؛ تأمل (قوله: وجاز قليلهما) قال (ح): ويجوز بيعها لمن يتعاطاها كذلك وذكر البرزلي أن من هنا إجازة بعض أئمتنا أكل يسير جوزة الطيب لتسخين الدماغ، ولا يشترط خلطها بغيرها (قوله: ولا ينبغي إشاعة هذا للعامة)؛ أي: لئلا يتجارؤوا على الحرام (قوله: ولا حد بهما) وإنما فيهما التعزير الزاجر عن الملابسة (قوله: ولا يكن إلا مائعًا) قال البليدي: ويكون من كل شيء إلا الزيتون (قوله: غيب العقل فقط إلخ)؛ أي: الإدراك الحاصل به أصلًا وهو الطافح أو كمالًا وهو النشوان، وقوله فقط؛ أي: دون الحواس فإن الإدراك الحاصل بها يبقى وإن لم يدرك عينه، والمراد أن من شأنه ذلك وإن تخلفا عنه، أو أحدهما لمانع (قوله: وغيره)؛ أي: كالحرمة (قوله: ويعرض لها حكم ما يترتب عليها)؛ أي: من ضررٍ بالجسم كالصفراوي، والإدارة كالخمر المعلومة في كتب الأدب، وتأخير الفرائض، واجتماع الناس، والمرد مع الرجال فتحرم والتضرر بتركها فتجب (قوله: ومثلها الدخان) قيل:
ــ
تتحقق فيه مالية معتد بها فإن نفع في دواء، أو غيره كصنعة الصياغة فالكراهة للتنزيه (قوله: ولا حد بهما)؛ أي: بالمغيب منهما (قوله: على الراجح) مقابله ما