وقضائه (في يمينه)؛ أي: اليمين بالله تعالى (ومبهم النذر) يعني: ما فيه كفارة يمين كما يأتي (لا غيرهما) كالطلاق، والعتق (إلا في المتعلق)؛ كما سيتضح في النذر والطلاق (إن اتصل ولا يضر مانع مع التذكر كسعال) وعطاس (ونوى الحل) لا التبرك
من التعليق والاستثناء، ومحل الإفادة إن لم يستحلف في حق الغير؛ كما يأتي (قوله: يعني ما فيه إلخ)؛ أي: أن المراد بقوله في يمينه، ومبهم النذر ما فيه كفارة، أو أعني بمبهم النذر (قوله: كالطلاق إلخ)، وذلك؛ لأن الشارع جعل لفظه سببًا حل العصمة، فمتى وجد وجد، وهو مانع من قبول التعليق على المشيئة؛ لأن المعلق ينعدم بانعدام المعلق عليه، وهو هنا غير قابل للعدم؛ لأنه حكم شرعي وجد سببه بخلاف لفظ اليمين، فإنه لا يوجب فعل ما حلف عليه؛ بل الشارع خيره في الفعل، والترك بشرط الكفارة، كذا ذكره ابن الحاجب وبحث فيه ابن عبد السلام بأن مقتضاه أن لا يقبل في مشيئة زيد، وهو خلاف الاتفاق وفرق بفرق آخر، وهو أنه: إن أراد إن شاء الله، إيقاع لفظه، فقد وقع، وكذا إن أراد إن شاء لزومه، وإن أراد إن شاء وقوع الطلاق، فهو من التعليق على أمر مشكوك لا يعلم؛ تأمل. اهـ؛ ((قلشاني) على (الرسالة)) (قوله: إلا في المتعلق إلخ)، فإنه في النذر ينفع إن رده للمعلق عليه فقط لا في الطلاق إن كان التعليق على مشيئة الله لا على مشيئته (قوله: كسعال، وعطاس)، وانقطاع نفس، وتثاؤب، وظاهره ولو اجتمعت هذه الأمور، أو تكررت لا رد سلام، أو حمد عاطس، وتشميت، وإنقاذ أعمى، وفكر: كتور؛ كما في (البدر) وغيره (قوله: ونوى الحل)؛ أي: من أول النطق، أو في أثنائه، أو بعد فراغه من غير فصل؛ كما يقال للحالف قل: إلا أن يشاء الله، فيوصل النطق بها عقب فراغه من المحلوف عليه (قوله: لا التبرك)، وكذا
أن تحريم الحلال في غير الزوجة لغو كما يأتي، فيكون إخراجاه كالتخصيص المستغرق وهو باطل وأجاب القلشاني بأن محل البطلان إذا كان الاستغراق من نفس المخصص كالاستثناء المستغرق هنا ليس كذلك فإنه أبقى غير الزوجة وإلغاء غير الزوجة لم يأت من ذوات تخصيصه وإنما جاء من قبل الشرع (قوله: يعني ما فيه كفارة يمين) يشمل مطلق اليمين، والكفارة التزم ذلك بتعليق أو لا (قوله: إلا في المتعلق) أي ما