(ولو لم يبق) على الأرجح (وله نزع ما لم يجزه بالقرعة إن بين) أنه كفارة، ولابد من بقائه؛ كما يفيده عنوان النزع دون الاتباع، أو الرجوع، والعالم متبرع (وجاز كفارتان لواحد مثلًا، وكره إن لم يعين)، والتعيين بالتفصيل، أو إخراج الأولى قبل وجوب الثانية، (وأجزأت
قوله: وله نزع إلخ (قوله: ولو لم يبق إلخ) بناء على أنه لا يشترط دفع المد في زمن واحد (قوله: بالقرعة) في غير المكرر؛ لأنه يأخذ ما بقى من نوع ما لا يبنى عليه لا بالنسبة لما يبنى عليه، فإنه موكول لاختياره (قوله: إن بين إلخ)، والقول للآخذ أنه لم يبين؛ لأن الأصل عدم البين كذا ينبغي. اهـ؛ (عب). (قوله: دون الاتباع) إلا أن يكونوا أغنياء، وغروه أو صونوا به أموالهم فإن له الرجوع، وكذا العبد إذا غر تكون جناية في رقبته (قوله: كفارتان) اتحد نوع موجبهما أم لا (قوله: وأجزأت)؛ أي: أجزأ
(توضيحه) عن شيخه المنوفي توجيهه: بأن قاعدة ابن المواز لا ينتقل للكفارة من نوع الأولى حتى يتم الأولى، وإلا بطل المنتقل إليه هذا حاصل ما ذكروه، وقد يقال: لا خلاف بين اللخمي، وابن المواز أصلًا، وإنما تكلم اللخمي على ما إذا أراد التكميل من نوع واحد، وتكلم ابن المواز على ما إذا أراد التكميل من النوعين، ويحمل قول (النوادر): ويكفر من الثالثة بما شاء على أنه إن شاء كفر عنها بعتق رقبة كاملة، وإن شاء ردها لأحدى ما بنى فيهما فينحسب عليها حكمها، ويكمل لها على ثلاث مثلها، فيؤول الأمر إلى أنه إن ردها لإحداهما بنى على تسع، لكن ثلاثة من نوع، وستة من آخر، وإنما فصلت الثالثة، وقيل فيها ذلك؛ لأن المخرج دخل على التكفير بثلاثة أنواع، فأفاده البناء في النوعين، وأن النوع الثالث لا يلزمه بالدخول عليه أن يكفر به ولا محالة بل يكفر بما شاء إن شاء بقى على ما قصد من استيعابه الأنواع الثلاثة فيكفر عن الثالثة بعتق رقبة كاملة، وإن شاء رده لأحد النوعين على قانونهما، ولا يلزم ما تكلفه ابن عرفة، ولا ما تكلفه المنوفي، نعم مقتضى ما قررناه أولًا تبعًا لـ (عج)، وبهرام أن تجزى التكملة على ثلث مد زيادة على التسعة عند اللخمي، وعلى الثلاثة عند ابن المواز، ويقبله كلاهما بناء على أنهما إنما تعرضا لما يبنى عليه من الأعداد الكاملة ثم له أخذ الكسر في التكميل بعد ذلك؛ فتأمل جدًا (قوله: ولو لم يبق)