للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وبأكل من تركته قبل إنفاذ الوصية) بعدد غير معين (والدين في لا آكلت طعامه ولوصول كتاب)، ولو لم يقرأه (في لا كلمه إلا أن يرجع عنه، فيوصل بلا إذن، وتبليغ رسول، ولا تقبل نية المشافهة في الكتاب في العتق، والطلاق)، فإن القلم أحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ماله. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وبأكل إلخ) إلا أن يكون حلفه لقطع المن، أو خبث المال، فإنه لا يحنث في الأول بمجرد موته ويحنث في الثاني مطلقًا؛ انظر: (حاشية (عب)) (قوله: قبل إنفاذ إلخ)؛ لأنه يحنث وقت الشركة حينئذ. قال المؤلف: ومثله أو أولى قبل تجهيزه، فإن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية، وكأنهم سكتوا عنه لوضوحه. اهـ. (قوله: بعدد غير معين) لا شائع كثلث، أو ربع، أو بعدد معين؛ لأنه أكل مما للورثة، والموصى له وأرباب الدين (قوله: والدين) ولو غير محيط؛ كما في (المجموعة) عن ابن القاسم خلافًا لأشهب (قوله: وبوصول كتاب) كان هو الأصلي، أو نسخ منه إن كان النسخ بإذنه؛ كما في (عب)، ولابد أن يكون يفهمه ولو بمترجم وسواء كتبه أو أملاه أو أمر به ولو لم يقرأه خلافًا لما في (الواضحة) ومر عليه (عب) (قوله: ولو لم يقرأه)؛ أي: المحلوف عليه وفاقا للخمي وخلافًا لابن رشد؛ لأن القصد من هذه اليمين المجانبة، وهي غير حاصلة مع وصول الكتاب؛ لأنه قد تم المعنى الذي من جهة الحالف المحنث له، وأما قراءة ذلك وفهمه فليست شرطًا كعدم سماعه الكلام فيما يأتي بل ولم يعلم أنه من الحالف (قوله: في لأكلمه)، وأما في لأكلمنه فلا يبر؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب (قوله: وبتبليغ رسول)، فلا يكفي مجرد الوصول، والفرق بينه وبين الكتاب أنه كلفظه (قوله: فإن القلم إلخ)؛ أي: فالنية مخالفة لظاهر اللفظ إذ الكلام للغوي، والعرفي، وأيضًا المقصود المجانبة، والكتابة تنافيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المال (قوله: بعدد غير معين)؛ لأنه لو ضاع احتيج فيه لبيع مال الميت فأشبه الدين في قوة تعلق حق الميت بخلاف الشائع والمعين في (بن) حلف: لا آكل طعامه فاشتريا طعامًا ما فأكلاه معًا لا يحنث إن أكل قدر حظه فأقل تنزيلًا للآكل منزلة المقاسمة وإن كانت الشركة شائعة، وفي (الحطاب) عن البرزلي حلف لا آكل لفلان طعامًا فأكله ولو يعلم إذا أعطاه ثمنه لم يحنث قرب الأمر أم بعد، ونقله عند قوله: وبالنسيان إن أطلق قال (بن): وهو مخالف لما تقدم من أن الخطأ مثل النسيان في الحنث؛ فانظره، ويمكن توجيهه بأن يدفع الثمن لم يحتم المن؛ نعم الظاهر: أنه لا يجبر

<<  <  ج: ص:  >  >>