وإن أمة ومجوسية أسلمتا بنحو شهر بعده، وهل إن غفل عنها أو مطلقًا؟ قولان أو عتقت) الأمة (ولا نفقة لآبية) بخلاف من غفل عنها (غير حامل، وإن أسلمت قبل البناء بانت وبعده إن أسلم فى عدتها أقر، ولا نفققة لها من أسلامها ألا الحاملة، ومتى جاءا مسلمين أقرا، ولا يمنع التقرير عدة انقضت) نكح فيها، أما أن أسلم قبل
أى: الكتابية ترغيبًا فى الأسلام، وهل مع الكراهة على أن الدوام كالابتداء أولا على أنه ليس كالابتداء؟ وللترغيب تردد (قوله: وإِن أمة) من غير شروط نكاحها (قوله: بنحو شهر) أدخل شهر آخر (قوله: وهل إن غفل إِلخ)، أى: وهل محل إقراره عليها إن غفل عن اتفاقها وعرض الإاسلام عليها، أما إن أبت فلا يقر عليها أو يقر عليها مطلقًا (قوله: أو عتقت الأمة)، أى: أو عتقت الأمه الكتابية بعد إلاسلامه بنحو شهر ولا بد إن يكون العتق ناجزًا وإلا فلا لبقائها على الرقية (قوله: ولا نفقة لآبية) ولو أمة خلافًا لبعض الشرح (قوله: وإن أسلمت قبل البناء بانت) فلا تحل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولا مهر لها وإِن قبضته ردته (قوله: وبعده)، أى: البناء (قوله: إن أسلم فى عدتها)، أى: استبرئه من مائه الفاسد، لأن الإاسلام كالرجعة ولا تكون إلا فى العدة، وانظر الفرق بين هذه وما قبلها حيث جعل فيها الأجل كالشهر وفى هذه تمام العدة كما أشار له البدر كذ فى (السيد)، قلت لما سبق إسلامها اعتبر أجلها الشرعى وهو العدة ولما لم تكن لها عدة أحيل إسلامه على القرب عادًة وحمل على كالشهر، تدبر. اهـ، مؤلف (قوله: أقر عليها) ولو كان غائبًا عن البلد التى هى بها ولو عقد عليها غيره، وإِنما تفوت بدخول الثانى إِلا إِن أثبت بعد حضوره من غيبته أنه أسلم إسلامها فلا تفوت على المشور كما فى (الشامل) وفى (البليدى) ضعفه، وكذا إِن كان حاضرًا بلبد ولم يعلم بتزوجها بالثانى فلا تفوت بدخوله (قوله: ولا نفقة لها)، لأن المانع منها والنفقة فى نظير الاستمتاع (قوله: متى جاءا إِلخ) ولا يراعى ترتيبها فى الأسلام، لأن إسلامها لم يثبت إِلا بعد اطلاعنا عليها وإِنما يراعى الترتيب إِذا علمنا بكل