البناء، ويعجل المؤجل، وهو قوله الليث: فإن مات أحدهما قبل البناء فالإرث مراعاة لقول ابن وهب، والليث كما أفتى به المواق، ومثل الموت والفراق ذكر الأجل عند العقد من غير تحديد على المشهور إلا أن يجرى العرف بشئ، فإنه يعمل به، وإن لم يذكر زمنه عند العقد، كما فى (أبى الحسن) وأما فى شهر كذا فصحيح، بخلاف فى سنة كذا إذ لا يدرى أولها أو وسطها وأما فى كل سنة فصحيح، ويحل بأول الثانية (قوله: أو خمسين) ولو عجل أكثر من ربع دينار للغرر، وليس من باب الإسقاط حتى يقال بالصحة إذا عجل أكثر من ربع دينار، كما فى (البنانى)، أفاده الؤلف، والفتوى الآن كما للمواق، وابن سلمون، و (الوثائق المجموعة) أربعين سنة.
(قوله: أو بمعين بعيد إلخ) شيخنا العدوى، والظاهر: أن ما قارب كلا له حكمه، والمتوسط يلحق بالأبعد احتياطيا (قوله: كخراسان) بأرض العجم التى هى بأقصى بلاد المشرق، ومعناه مطلع الشمس، وقيل: خرا: بمعنى، وسان بمعنى سهل، أى: كله سهل (قوله: الأندلس). بفتح الهمزة والدال وضمها بأقصى المغرب.
الفروج، ولا فى قطع السرقة، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، وإنما اكتفى بذلك فى الزكاة احتياطيا لجانب الفقراء، ومن له ربع دينار مؤجَّل على ملية جاز أيتزوجها به عند بعض الشيوخ، واستشكله أبو الحسن بأن المؤجل أقل قيمة من الحال فينقص عن ربع دينار، أقول: هو كنكاحها بربع دينار فى ذمنه لأجل معلوم، نعم لو كان المهر عرضا اعتبر نقص قيمته بالتأجيل عن ربع دينار، وأما المعدمة فكعدم إجزاء حسب الزكاة على عديم، لأن الدين مع العدم كالعدم (قوله: أو خمسين سنة) وعمل بأربعين ولم ينظروا هنا لمدة التعمير، احتياطيا فى الفروج، ولأنهما عُمرَان يَندُر اتفاقهما، وفى (بن) هذا ظاهرٌّ إذا أجّل الصداق كله أو عجّل منه أقل من ربع دينار، أما إذا عجل أكثر من ربع دينار، وأجّل الباقى إلى الخمسين فالذى يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة إسقاط الصداق، أن هذا صحيح، فانظره، أقول: ليس هذا إسقاطا محضِّا، فإن فى اليأس راحة، بل هو من باب الاحتمال، والغرر والمنع فيه مطلق، والإ لَزم ما قال فى المؤجّل بمجهول وأمثاله.