للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٨ - قمع النفس عن الحرام والتزهيد فيه]

إن التمادي في التعدي على محارم الله تعالى، ينشؤ من طول الأمل، ونسيان الموت، وعدم تذكر الآخرة.

وإن من محاسن الشريعة الإسلامية الغراء، أنها حيث نهت عن الحرام عوضت عنه بدائل من الحلال المباح، وخاطبت النفوس بما يزجرها عن الوقوع في الحرام، فعاقبت عليه بالحرمان، وهو أسلوب تربوي رباني، له وقعه في النفوس.

ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» (١).

وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» وفي لفظ عند مسلم: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ» (٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ» (٣).

فهذه زواجر للنفس البشرية، تزجرها عن الوقوع في المحارم، ولذا فالعاقل لا يتعجل ما أُمر بتأخيره، ووُعد به، فيُحرمه عند ميقاته (٤).


(١) أخرجه البخاري كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض ح (٥٤٢٦)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ح (٢٠٦٧).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب آنية الفضة ح (٥٦٣٤) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة، باب تحرمي استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب ح (٢٠٦٥).
(٣) مسلم كتاب الأشربة، باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة ح (٢٠٠٣).
(٤) العراقي: طرح التثريب، مكتبة الباز - مكة، ط ١ ١٤٢٤ هـ (٨/ ٩٣ بتصرف)

<<  <   >  >>