للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف شيخه القطان في تقديمه ملازماً عليه. وعكرمة عند الإمام أحمد مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة (١).

وسئل الإمام أحمد في الرجل يأتي امرأته وهي حائض فقال: "ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قال له أبو داود: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة" (٢). وحديث عبد الحميد بن عبد الرحمن، رواه شعبة عن الحكم، عنه، عن مِقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" (٣)، وهو حديث اختلف في رفعه ووقفه. ورواه أحمد عن يحيى القطان، وعن غندر كلاهما عن شعبة مرفوعاً ثم قال: ولم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز (٤). فذهب الإمام أحمد إلى القول به لأنه في الكفارة، وليس فيه تحليل ولا تحريم. ومع ذلك في قبوله للحديث بعض اللين للعلة التي أشار إليها، فلذلك حسنه ولم يصححه.

ومن إطلاق الحسن على ما هو صحيح ثابت قوله في حديث حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأدنوا لهن"، وهو حديث متفق عليه (٥)، رجاله كلهم ثقات عند الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد في الحديث: إسناده حسن (٦).


(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٣٨٠ رقم ٧٣٣.
(٢) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٣٩ رقم ١٧٧.
(٣) أخرجه أبو داود ح ٢٦٤، والنسائي السنن ١/ ١٥٣، وابن ماجه السنن ح ٦٤٠، وأحمد المسند ٣/ ٤٧٤ ح ٢٠٣٢.
(٤) المسند ٣/ ٤٧٦. وانظر: علل ابن أبي حاتم ١/ ٥٠ - ٥١.
(٥) أخرجه البخاري صحيح البخاري ٢/ ٣٤٧ ح ٨٦٥ - مع فتح الباري، ومسلم صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ ح ٤٤٢.
(٦) فتح الباري لابن رجب ٥/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>