للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوري (١)، لأن عبد الرحمن كان صاحب كتاب. وتوقف أحمد عن تقديم وكيع على محمد بن يوسف الفريابي فيما تفرد به، قال أبو داود: "إذا اختلف الفِريابي ووكيع، أليس يُقضى لوكيع؟ قال: مثل ماذا؟ قلت: ما لم يروه غيره. قال: ما أدري، وكيع ربما خولف أيضاً" (٢). فأشار إلى أن وكيعاً ربما تفرد بأشياء يخالَف فيها.

وهذه الرواية لم ينفرد وكيع بها عن الثوري كما ذكر الإمام أحمد، بل تابعه عبد الرزاق، وتابعه أيضاً معمرٌ متابعة قاصرة عن منصور (٣). ولعل الإمام أحمد وقف على هذه الرواية فيما بعدُ فذكر صحة نسبة هذا القول إلى إبراهيم. قال ابن قُدامة: "قال أحمد: الشعبي والنخعي قالا: دية المجوسي، واليهودي، والنصراني مثل دية المسلم، وإن قتله يُقتل به، هذا عجب، يصير المجوسي مثل المسلم، سبحان الله، ما هذا القول! واستبشعه وقال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُقتل مسلم بكافر" وهو يقول: يُقتل بكافر، فأي شي أشد من هذا! " (٤)، وبهذا يجمع بين إنكاره لرواية وكيع وقبوله لمقتضاها في موضع آخر.

وهذا الاعتبار نفسه ـ أعني كون الراوي المتفرد مع حفظه قد حُفظت له أخطاء وقع فيها ـ هو الذي يعود إليه إنكار الإمام أحمد لحديثين رواهما عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وتفرد بهما عن عطاء: أحدهما حديث الشفعة بالجوار، والثاني حديث تنكح المرأة لثلاث.

قال عبد الله: "سمعت أبي يقول: حدثنا بحديث الشفعة، حديث


(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٤٢٧ رقم ٩٤٠.
(٢) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد ص ١٩٩ رقم ١٣٩.
(٣) أخرجه عبد الرزاق المصنف ١٠/ ٩٨ ح ١٨٥٠٠، ١٨٤٩٩ لكن بلفظ: "دية الذمي دية المسلم". ولفظ حديث معمر عن منصور، عن إبراهيم: "دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم". قال معمر: وقاله الشعبي.
(٤) المغني ١١/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>