للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث الثاني الذي أنكره الإمام أحمد على عبد الملك بن أبي سليمان هو:

قال أبو زرعة: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد كان يُنكر من حديثه ـ أي عبد الملك بن أبي سليمان ـ عن عطاء، عن جابر: "تنكح المرأة على ثلاث" (١).

وهذا الحديث رواه الترمذي (٢)، من طريق إسحاق الأزرق، وابن أبي شيبة (٣) من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن عبد الملك به، ولفظه: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدِّين تربت يداك". ورواه الدارمي من طريق علي بن مسهر، عن عبد الملك بلفظ: "تنكح المرأة لأربع … " (٤)، فذكره بمثل لفظ حديث أبي هريرة في هذا المعنى (٥).

ورواه مسلم (٦)، من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي (٧) من طريق خالد بن الحارث، وأحمد (٨)، والبيهقي (٩)، وابن عبد البر (١٠) من طريق إسحاق الأزرق، وأحمد (١١) من طريق يحيى القطان كلهم عن عبد الملك بلفظ: تزوجتُ امرأةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا جابر تزوجتَ؟ " قال: نعم، قال: "أبكرٌ أم ثيّبٌ قال: بل ثيّب. قال: "أفلا بكراً تلاعبها"؟ قال: يا رسول الله، إن


(١) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٤٦٠ رقم ١١٧٠.
(٢) الجامع ٣/ ٣٩٦ ح ١٠٨٦.
(٣) المصنف ٣/ ٥٦٠ ح ١٧١٤٨.
(٤) سنن الدارمي ٢/ ١٣٤.
(٥) أخرجه البخاري ٩/ ١٣٢ ح ٥٠٩٠، ومسلم ٢/ ١٠٨٦ ح ١٤٦٦.
(٦) صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٧ ح ٧١٥.
(٧) السنن ٦/ ٦٥ ح ٣٢٢١.
(٨) المسند ٢٢/ ١٤٠ ح ١٤٢٣٧.
(٩) السنن الكبرى ٧/ ٨٠.
(١٠) التمهيد ١٩/ ١٦٧.
(١١) الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>