للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لي أخواتٌ فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال فقال: "فذاك إذن، إن المرأة تُنكح في دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك".

فتبين أن ما أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك زيادة زادها في حديث جابر في قصة زواجه وبيعه بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد هذه الزيادة إلا في حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء. وقد رواه ابن جريج عن عبد الملك ولم يذكرها (١). وكذلك لم يذكرها كل من روى الحديث عن جابر، وهم عمرو ابن دينار (٢)، ومحمد بن المنكدر (٣)، ومحارب بن دثار (٤)، والشعبي (٥)، ووهب ابن كيسان (٦)، وأبي نضرة (٧)، وسالم بن أبي الجعد (٨)، ونُبيح العنزي (٩)، وأبي سفيان طلحة بن نافع (١٠).

فإنكار الإمام أحمد لهذه الزيادة من باب إنكاره وغيره من الحفاظ للحديث الذي تفرد به في الشفعة.

ومن الاعتبارات التي يعود إليها خروجُ الإمام أحمد عن أصله في هذا


(١) وحديثه عند البخاري ٤/ ٤٨٥ ح ٢٣٠٩، والنسائي السنن ٦/ ٦١ ح ٣٢٢٠، وأبي عوانة ٣/ ٢٥٢ ح ٤٨٤٩، ٣/ ٢٥٣ ح ٤٨٥٠.
(٢) حديثه عند البخاري ٩/ ٥١٣ ح ٥٣٦٧، ١١/ ١٩٠ ح ٦٣٨٦، ومسلم صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٧، ١٠٨٨.
(٣) وحديثه عند سعيد بن منصور السنن ١/ ١٦٨ ح ٥١٠، وأحمد المسند ٢٢/ ٣٦ ح ١٤١٣٢.
(٤) وحديثه عند البخاري ٩/ ١٢١ ح ٥٠٨٠، ومسلم ٢/ ١٠٨٧ ح ٥٥.
(٥) وحديثه عند البخاري ٩/ ٣٤١ ح ٥٢٤٥، ٥٢٤٦، ومسلم ٢/ ١٠٨٨.
(٦) وحديثه عند البخاري ٤/ ٣٢٠ ح ٢٠٩٧، ومسلم ٢/ ١٠٨٩.
(٧) وحديثه عند مسلم ٢/ ١٠٨٩ ح ٥٨.
(٨) وحديثه عند أبي داود ح ٢٠٤٨، وأحمد المسند ٢٢/ ٢٧٣ ح ١٤٣٧٦، وابن حبان ١٤/ ٤٤٧ ح ٦٥١٧، والبيهقي ٥/ ٣٥١.
(٩) وحديثه عند أحمد ٢٣/ ١٤٧ ح ١٤٨٦١، وابن أبي شيبة المصنف ٤/ ٥٢.
(١٠) وحديثه عند أحمد ٢٣/ ١٧٢ ح ١٤٨٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>