للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري (١)، ومسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤)، والترمذي (٥)، وأحمد (٦) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

والشاهد من الاختلاف الذي من أجله أنكر الإمام أحمد رواية سعيد ابن عبيد هو أن في روايته طلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة من أولياء المقتول ـ وهم المدّعون ـ ولما لم تكن لهم بينة طلب اليهود ـ وهم المدعى عليهم ـ أن يحلفوا، وليس في روايته طلب اليمين من أولياء المقتول، ولا ذكر للقسامة. أما في رواية يحيى بن سعيد فلم يكن هناك طلب للبينة، بل عرض اليمين على أولياء المقتول، فلما أبوا أن يحلفوا قال: تبرئكم يهود بخمسين يميناً، فذكر أصل القسامة.

قال ابن رجب: "وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عُبيد الطائي فإنه أجل وأحفظ وأعلم، وهو من أهل المدينة، وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين. وقد ذُكر للإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده وقال: ذاك ليس بشيء، رواه على ما يقول الكوفيون، وقال: أذهب إلى حديث المدنيين يحيى بن سعيد" (٧).

ومقصود الإمام أحمد بأنه رواه على ما يقول الكوفيون، هو أنهم يقولون لا يحلف إلا المدَّعَى عليه، ولا يقضى بشاهد ويمين، لأن اليمين لا تكون على المدَّعِي، ولا ترد عليه، لأنها لا تكون إلا في جانت المنكِر المدّعَى عليه حتى في القسامة.


(١) صحيح البخاري ٦/ ٢٧٥ ح ٣١٧٣، وانظر: ٥/ ٣٠٥ ح ٢٧٠٢.
(٢) صحيح مسلم ٣/ ١٢٩١ - ١٢٩٣ (١ - ٤).
(٣) السنن ٤/ ٦٥ ح ٤٥٢٠.
(٤) السنن ٨/ ٥.
(٥) الجامع ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣ ح ١٤٢٢.
(٦) المسند ٢٦/ ١١ ح ١٦٠٩١.
(٧) جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>