للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندي خطأ». (١)

هذا الحديث من المواضع التي حكم الإمام أحمد فيها بوجود العلة ولم يبين وجهها ولا الذي صدرت منه، فبقي على الناظر أن يعمل فكرَه في التماس ذلك، وهذا يقع كثيراً عند الإمام أحمد، لكونه يخاطب بكلامه أهل الاختصاص والمعرفة بهذا الفن.

ورواية محمد بن مصعب هذه أخرجها أحمد (٢)، وابن أبي شيبة (٣)، وأبو يعلى (٤)، وأبو نعيم (٥).

والخطأ الذي أشار إليه هو أن الإسناد المذكور في هذا الحديث إنما يروى به متنٌ آخر شبيه به غير المتن المذكور معه، وأما المتن فإنما يعرف بغير هذا الإسناد، فالظاهر أن الراوي دخل عليه حديث في حديث، فلما ساق الإسناد وشرع في ذكر المتن انتقل ذهنه إلى المتن الآخر فذكره، وغفل عن المتن الحقيقي.

وتوضيح ذلك أن هذا الإسناد يرويه الزهري، وهو صاحب تلاميذ، والمتن الذي رووه به هو: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بشاةٍ مَيتةٍ أُعطيتها مولاةٌ لميمونة، فقال: هلاَّ استَمتعتُم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها مَيتة. قال: إنما حَرُم أكلُها». هكذا رواه مالك (٦)، ويونس بن يزيد الأيلي (٧)، وصالح بن كيسان (٨)،


(١) المنتخب من العلل للخلال (ص ٤٣ رقم ٤).
(٢) المسند (٥/ ١٦٨ ح ٣٠٤٧).
(٣) المصنف (٧/ ٨٦ ح ٣٤٣٨٩).
(٤) المسند (٤/ ٤٦٣ ح ٢٥٩٣).
(٥) جلية الأولياء (٢/ ١٨٩).
(٦) الموطأ (٢/ ٤٩٨)
(٧) أخرج حديثه البخاري (٤/ ٣٥٥ ح ١٤٩٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦ ح ٣٦٣ (١٠١».
(٨) أخرج حديثه البخاري (٤/ ٤١٣ ح ٢٢٢١)، ومسلم (١/ ٢٧٧ ح ١٠١)، وأحمد (٤/ ١٩٧ ح ٢٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>