للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٤٦٠ ـ للقتال ثلاث مراتب)

ثم بالنسبة إلى قتال الكفار لذلك " ثلاث مراتب"

صدر الإسلام فيه الكف والصفح عن المشركين.

ثم انتقل إلى حال آخر، وهو الإذن في قتال من قاتل، لقوله: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} (١) .

ثم بعد ذلك الأذان والأمر بقتال المشركين، كما قال: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (٢) وهي آية السيف. وهذا الحديث (٣) مثل الآية، فإنه كما شرع أن يقاتلوا دفعاً عن النفس، فإنه في الآخر أذن في القتال وأمر حتى يدخلوا في الإسلام. ... (تقرير)

(١٤٦١ ـ قتالهم لأجل كفرهم)

ثم المعروف أن المشركين يقاتلون لأجل شركهم، لا لأجل عدوانهم من أدلته حديث: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.. " (٤) .

ولم يقل: نقاتل من قاتلنا، ولا من نخشى شره.

{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} (٥) .

فدل على أن قتالهم بالوصف: {الذين لا يؤمنون} هذا هو العلة {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (٦) .


(١) سورة الحج ـ آية ٣٩.
(٢) سورة التوبة ـ آية ٥.
(٣) " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا.. "
(٤) متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن
(٥) سورة التوبة ـ آية ٢٩.
(٦) سورة التوبة آية ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>