للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان مراد كاتب مقال الربا أن منع هدية المديان عند عدم الاشتراط لم يقل به غير عبد الله بن سلام.

فليس الأمر كذلك، فقد نقله ابن حزم في " المحلى" في باب القرض عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وحمل على ذلك أثريهما المتقدمين، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل" على إبطال التحليل" وابن القيم في " إعلام الموقعين".

قال شيخ الإسلام (<ـ٣ فتاوى ص ١٢٨) بعد ذكر حديث ابن ماجه والآثار المتقدمة عن عبد الله بن سلام وأُبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة، وألف مؤخرة، وهذا ربا، ولهذا أجاز أن يزيده عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا. قال: ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز مثل ذلك، وخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين.

وقال العلامة ابن القيم بعد ذكر حديث ابن ماجه والآثار المتقدمة عن الصحابة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقتر قبل الوفاء، فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشترط ذلك سداً لذريعة الربا. أهـ.

وأما قول كاتب مقال الربا فيما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه "

<<  <  ج: ص:  >  >>