عن خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. فقوله بأن الصحابة فرقوا بين النفع المستحصل من القرض وبين الربا حيث جعلوا الأول مكروهاً، وجعلوا الثاني حراماً.
يجاب عنه بأن ما تقدم من الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وأُبي بن كعب وابن عباس وفضالة بن عبيد كل ذلك يدل على أن مراد عطاء في رواية ابن أبي شيبة بكراهة الصحابة ذلك كراهة التحريم، كما هو استعمال لفظ " الكراهة " في الكتاب والسنة وكلام السلف، كما قرره الإمام ابن القيم في " إعلام الموقعين " واستدل لاستعمال الكراهة كذلك بقوله تعالى {كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً} وبقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال " ثم قال: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في المعنى الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك. أهـ.
فصل
في تبرئة العلماء الذين عز اليهم الاباحة من ذلك
أما ما ذكره كاتب مقال الربا عن ابن رشد والبغوي والخازن والكاساني وابن الهمام والشاطبي وابن حجر والشوكاني مما أوهم به أنهم لا يرون النفع المشترط في عقد القرض من الربا المنصوص عليه.