للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب عنه بأمرين:

" أحدهما ": أن الواجب علينا على فر المخالفة بين فتاوى هؤلاء وبين من تقدمت فتاواهم من أعيان الصحابة تقديم فتاوى الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل، على إبطال التحليل": من أصولهم ـ أي أصول أهل السنة ـ أن أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتشرة لا تترك إلا بمثلها. أهـ (١) .

وقال جعفر الفريابي: حدثني إبراهيم الدورقي، حدثني الهيثم بن جميل، قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً وضعوا كتباً يقول أحدهم: ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم ـ أي النخعي ـ بكذا، ويأخذا بقول إبراهيم. قال: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هو رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال مالك: هؤلاء يستتابون (٢) .


(١) وفتاوي الصحابة في النفع المشترك في عقد القرض من هذا القبيل، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية " في اقامة الدليل، على بطلان التحليل " قال: قد تقدم على غير واحد من أعيانهم ـ أي الصحابة ـ مثل أُبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس: أنهم نهوا المقرض أن يقبل هدية المقترض إلا إذا كافاه عليها أو حسبها من دينه وأنهم جعلوا قبولها ربا، وهذه الأقوال وقعت في أزمنة متفرقة في قضايا متعددة، والعادة توجب أن يشتهر بينهم جنس هذه المقالة وان لم يشتهر واحد بعينه، لا سيما وهؤلاء المسمون هم أعيان المفتين الذين كانت تضبط أقوالهم وتحكى إلى غيرهم، وكانت نفوس الباقين مشرنبة إلى ما يقوله هؤلاء، ومع ذلك فلم ينقل أن أحداً منهم خالف هؤلاء مع تباعد الأوقات، وزوال أسباب الصمات. أهـ. قلت: وهذا التعليق والتعليقات بعده في هذه الفتوى موجودة بالأصل.
(٢) رواه عن الفريابي العلامة ابن القيم في الجزء الثاني من (اعلام الموقعين ص١٤ طبعة أميرية) .

<<  <  ج: ص:  >  >>