للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٦١ ـ كونها مقبرة سابقا يدل على أنها مسبلة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٢٤٦٤ / ١ وتاريخ ١٨/٦/ ١٣٨٠هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بمقبرة " العويمرية " المتضمن استرشادكم عما يجب اتخاذه حيال البيوت المبنية داخل حدود المقبرة وحفرة السيل.

نفيدكم أن الذي نراه أنه متى ثبت أن جميع ما أدخلته الحدود التي ذكرت الهيئة أنه مقبرة فلا يسوغ لأحد التصرف فيها أو تملكها؛ لأنها وإن اندثرت وصار من قبر فيها رميما فإنها تبقى مقبرة ويقبر فيها من جديد؛ لأن كونها مقبرة سابقا يدل على أنها معدة للدفن فيها ومسبلة لهذا الغرض. أما ما كان داخلها من بيوت فإن ثبت أن المقبورين فيها قد بلوا وصاروا رميما فإنها تثمن أرضيتها ويصرف قيمتها في مكان آخر يجعل مقبرة والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ف ٦٠٨ في ٣ /٧/ ١٣٨٠هـ)

(٢٢٦٢ ـ المدي، والساقي، والبشر إذا فتح عليها بابا)

إذا شرع للناس شريعة ـ سقاية ـ مثل مدى، أو ساقي بصفة تدل على أن مراده من ذلك الدوام، كمدى سمته وصلحه فهو وقف إذا جعله في الطريق، أو بئر فتح عليها بابا.

فالسقاية لافرق بين مايتناول منه بالاناء أو بدونه، أو سقاية تكلف من يأتي ببكرة ودلو. المقصود أن البئر إذا فتحت على الشارع فتصير وقفا؛ لأن العرف أن من فعل هذا فقد أوقفه. (تقرير)

(٢٢٦٣ ـ إذا وجد وثيقة وقفية ولم يعمل بها)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدلم ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم موجب خطابكم رقم ٢٦٣ / ٢ وتاريخ ٣٠/٢/ ٨٨ بخصوص ماتقدم به عبد الله بن سيف الوكيل

<<  <  ج: ص:  >  >>