تقدير استحقاقه من العوض الاتفاق مع ابن جويسر في جعله في ركن من الحويط قريب من المسجد، ويقوم بملاحظته، فإن لم يتيسر الاتفاق مع ابن جويسر بخصوصه فيمكنكم البحث عن مكان مناسب تجعلونه فيه. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٣٣٤ في ٢/٨/ ١٣٨٤هـ)
(٢٤٤٥ ـ كيف تسجل عقارات الوقف عند البيع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل عنيزه ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة كتابكم رقم ٢٠٦ وتاريخ ١٢/٧/ ١٣٨٧هـ وملحقه رقم ٢٥١ وتاريخ ٢٤/٨/ ١٣٨٧ المتضمن استفتاءكم عن صفة الكتابة على عقارات الوقف التي تنقل لمسوغ شرعي، هل يلزم الاستضاح عما يؤول الوقف إليه وإثباته في صك المبايعه ـ حفظاً لحقوق مستحقي الوقف الموجودين وللطبقات الآتية، أم يكتفي بمجرد إذن الحاكم الشرعي بالبيع؟
لقد تأملنا ماذكرتم، ومع أنكم لم تبينوا صفة الواقع. والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وعلى كل فالأشياء التي تدعو الحاجة إلى إثباتها تثبت، دون ماكان زائداً عن الحاجة خشية التطويل. والله الموفق.
والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٦٧٨ / ١ في ٢٤/٩/ ١٣٨٧هـ)
(٢٤٤٦ ـ بيع أطراف مقبرة لاتصلح للدفن)
استفتاني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سويلم عن أطراف المقبرة التي وقف والده رحمه الله في جهة العود التي لاتصلح للدفن فيها، هل تباع وينفق من قيمتها على حفظ أرض المقبرة بما تحتاجه، ويشتري بالفاضل أرض تبعاً لأرض المقبرة للدفن فيها.
فأفتيته بذلك؛ لما فيه من المصلحة الظاهرة، وتوفر مقصود الواقف.
قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.