للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص/م في ٣/١١/ ١٣٧٣) (١) .

(٢٤٤٧ _ إذا احتيج إلى جزء من المقبرة البالية فيقوم بما فيه الغبطة)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم حامد أزهر رئيس المجلس البلدي بمكة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم رقم ١١٦ وتاريخ ٩/٤/ ١٣٧٨ وملحقه رقم ١٥٧ وتاريخ ٩/٦/ ١٣٧٨هـ الذي تستفتي به عن طريق أهل السليمانية الذي يريدون توسيعه من مقبرة السليمانية من الناحية التي مر على الدفن بها أكثر من تسعين عاماً، وذكرتم أنه قد غلب على الظن بل وتحقق بلاء أموات هذا الجانب الذي يراد توسيع الطريق منه، وانكم بحثتم عن هذا الجانب هل هو ملك أو وقف فلم تقفوا على حقيقة الوقفية من عدمها. هذا ملخص استفتائكم.

والجواب: أنه متى ثبت ماذكرتم من بلاء الأموات وحاجة المسلمين إلى توسعة الطريق فإنه يجوز لمصلحة المسلمين وحاجتهم بل وضرورتهم في مثل هذه الأيام أن يوسع الطريق من جانب المقبرة التي قد بلى من دفن فيها، بشرط أن يقوم هذا الجزء تقويماً فيه مصلحة للمقبرة، وغبطة ظاهرة بأن يزاد ثمنها زيادة ظاهرة، لأنه إذا لم يثبت لها مالك فالأصل أنها مقبرة مسبلة، فإذا كان تشقيص المقبرة بعد بلائها أنفع للوقف وللواقف وللمسلمين فلا مانع والحالة هذه من الفتيا بما ذكر، وإذا قوم فيكون تقويمه بنظر الحاكم الشرعي، ويكون ثمنه بنظره ليشتري به مقبرة أخرى أو يدفع زيادة في ثمن مقبرة ليستمر أجره لواقف المقبرة إن شاء الله.

وبهذا يظهر أن الجواب الصادر منا سابقاً بالمنع من ذلك مبنى على استعمال المقبرة مجانا، لان هذا تصرف في الوقف بغير مسوغ شرعي. فأما إذا كان على وجه المعارضة للمقبرة والمصلحة الراجحة وتمت الشروط المذكورة بعالية جاز ذلك، لأن الشرع مبني على جلب المصالح وردء المفاسد. والسلام عليكم.

(ص / ف ٥٧٣ في ٢٣/٦/ ١٣٨٧)


(١) وتقدم في (الجنائز) مايتعلق باحترام المقابر، وأحكام نبش القبور للحاجة برقم (٢٦ في ١٠/٩/ ١٣٧٤ , ٥٦٩ في ٦/٥/ ١٣٨١ و ٢٠٦٨ /١ في ١٢/ ٨/ ١٣٧٤هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>