للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قوله دعا.

يدعو لهم بالبركة. ويكون الدعاء بصفة مناسبة ما يناسب: إما في زواجهم، أو في وليمتهم أو نحو هذا، ويكون منه: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم واغفر لهم وارحمهم.

(تقرير)

قلت: وكان دعاؤه لي لما تزوجت: بارك الله في المتزوج، وله، وعليه.

(قوله: وإباحته متوقفة على صريح إذن، أو قرينه.

اجتماع المدعوين وتقديم الطعام بين أيديهم قد يكون أبلغ من النطق أو أنسب. وجرت العادة بأن يجمعوا بين الأمرين:

تقديم الطعام، وتفضلوا أو سمو. ونحو ذلك.

(تقرير)

أما رجل حضر اتفاقاً من غير أن يدعى ثم قدم الطعام فلا يكون إذناً فيه، ما لم تكن هناك قرينة أخرى تشمل أن من حضر الطعام فإنه يأكل، بل غالب الناس لو وجدوا من حضر وارد القيام أمسكوه. فإن كان في العادة أن حضور مثل هذا الرجل يكون صاحب الدار مسروراً من ذلك فإنه يكفي.

(تقرير)

قوله كخمر وزمر

ويلحق بالخمر التنباك هذا فإنه منكر (١) . وآلات اللهو على اختلاف أنواعها

(تقرير)

قوله: وفرش حرير

ومثلها الوسائد التي يستند عليها إذا كانت من حرير.

(تقرير)


(١) ويأتي ما يتعلق بالزمر وأنواع آلات اللهو قريباً. والتنباك في (باب المسكر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>