للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وكره النثار.

وهو أن ينثر شيء في مجتمعات العرس من الفواكه والحبوب فينبعث الحضور ويهتمون منها للأخذ منها، وإذا كان نقوداً أو فلوساً فكذلك، أو أشد في الكراهة، لمزيد رغبة الناس في النقود وأخذ شيء من هذا الملقوط من الدناءة فإن من شأن النفوس أن تستعمل لها العزة والرفعة ولا تكون مبذولة، والسخف يرجع إلى ضعف العقل والمروءة والإنسانية.

(تقرير)

قوله: ويسن الدف في العرس

الدف الذي بوجه واحد ولا صنوج فيه ولا حلق جائز في العرس، أو سنة، وذلك أن السرور في العرس والطرب فيه طبيعي.

(تقرير)

والدف من أنواع اللهو، وارتكب للسلامة من مفسدة أكبر. والدف هو ما كان ذا وجه فقط، ولهذا سمعوا الدف علموا أنه عرس، فقالوا: من المتزوج؟ فقيل: فلان بفلانة. ومن فوائده أنه ربما يكون بينهما شيء من الرضاع فيكون بإعلانه لا يخفى فيه ما خفاؤه يضر. وهو للنساء خاصة. دون الرجال. أما المجامع الآخر فلا.

(تقرير)

حديث: (فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت في النكاح)

الدف الذي لا صنوج به ولا حلق ولا جرسان. ثم الدف من خصائص النساء لا يضرب به الرجال، إنما يضرب به النساء خاصة، لأن هذا من تمام إعلانه. ولا يكتفي بالشاهدين لأن فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>