للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطاوعة كذا وكذا. فهذا يخشى أن يكون مرتداً، ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل الطاعة. أما إذا كان مع شخص أو أشخاص فهذا لا ينبغي؛ لكنه أهون من ذلك. ... (تقرير)

(٣٩١١ - إلاكراة على إلافعال)

وفي إلافعال خلاف - في إلاكراه عليها - والراجح أنها مثل إلاقوال يتصور فيها إلاكراه، ولشيءخ الإسلام فتوى أظنه رجح ذلك. ... (تقرير)

٣٩١٢ - امتهان المصحف، أو أجزائه، أو أوراقه، أو أوراق التي فيها اسم الله، أو اسم الرسول، والجرائد)

قوله: أو امتهن القران. أو اتكأ وأشباه ذلك.

وهنا مسألة هامة وهو أنه يوجد إلأن تهاون بالمصحف، تهاون بأوراق من المصحف، أ, وبأجزاء من أجزاء القران، أو بعضها - وهذا أمره عظيم، تساهل من بعض الناس يخشى أن يكون ردة.

وأيضا أوراق يكون فيها اسم الله أو اسم الجلالة تجعل أكياسا للقهوة أو نحوها - استهانة بهذا إلاسم.

وأيضاً اسم الرسول فهذا لا يجوز.

وإلأن هذه الجرائد تداس وهي في الخرب وفيها ذكر الله ورسوله وبعضها فيه آيات وأحاديث فهذا ينبغي التنبيه له: فتحرق، أو تشقق، أو تجعل ديباجة لكتب، والإحراق أحسن، أو الدفن. ... (تقرير) ..........................................

(٣٩١٣ - حكم من حكي كفراً)

" السؤال الثاني ": عن الكلمة المشهورة (ناقل الكفر ليس بكافر) هل هي مرفوعة أم لا؟

وأما: ناقل الكفر ليس بكافر. فليس بمرفوع. وفي كلام العلماء ما يدل على أن المسائلة ليست على هذا إلاطلاق؛ بل فيها تفصيل يتلخص في أن حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلاف القرائن؛ فان كانت الحكاية

<<  <  ج: ص:  >  >>