للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣٩٤٨ _ فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الصناعة والتجارة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:......

نشيءر إلى خطابكم لنا رقم ١٩٢/م/وتاريخ ٦/٤/١٣٨٨ الخاص بتوريد لحوم الدواجن من الدول الشيءوعية الجوابي على خطابنا رقم ١٧٠١ /١ وتاريخ ٣٠/٣/١٣٨٨ وقد جاء في هذا الخطاب قولكم: سبق لهذه الوزارة أن تحققت بواسطة الملحق التجاري في بيروت من سفارات الدول الشيءوعية التي تصدر لحومات مذبوحة إلى المملكة، وقد بعثت السفارات المشار إليها باستفسار عن ذلك من الجهات المختصة في بلدانها، وإلاجابات التي وردتها حتى ذلك التاريخ تدل على أن الذبح يتم وفق الشريعة الإسلامية. انتهي.

وقد جاء في خطابكم لنا رقم ١١٤٣ /٣ وتاريخ ٢٢/٩/١٣٧٨ الجوابي على خطابنا لكم رقم ٣٣٤١/اوتاريخ ٢٤/٨/١٣٨٧ بهذا الخصوص قولكم: لدي عرض ما ذكر على صاحب الجلالة الملك المعظم أمر جلالته بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية، وأنكم كتبتم لسمو وزير المالية وإلاقتصاد الوطني بخطابكم رقم ١١١٦ /٣ وتاريخ ١/٩/١٣٨٧ برجاء اتخاذ اللازم من جانبها فيما يختص بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية _ انتهي.

والجواب: غير خاف أن المبدأ الأول للشيءوعية انكار الصانع، وعدم إلإعتراف بإلاديان السماوية، وبذل الجهود في محو دين الإسلام، وصرف المسلمين عن دينهم؛ فهم ليس لهم كتاب ولا شبه كتاب، والذبح على وفق الشريعة الإسلامية له شروط هذا موجزها:

الأول: أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلاً مسلماً، أو كتابياً أبواه كتابيان؛ لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (١) قال البخاري: وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. فهم اما كفار أصليون، أو مرتدون. وعلى كل واحد من الأمرين فذبائحهم لا تحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>