الثاني: إلاله؛ فتباح الذكاة بكل عدد ينهر الدم بحده إلالسن والظفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر " متفق عليه......
الثالث: قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب. الرابع: التسمية؛ وذلك أن يقول عند حركة يده بالذبح: بسم الله؛ لقوله تعالى:(ولاتكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق)(١) ولا يجزيه غيرها كأن يقول: باسم الخالق؛ لأنت اطلاق التسمية ينطلق إلى اسم الله؛ فان تركها سهواً ابيحت الذبيحة؛ لقوله عليه الصلاة السلام. " ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد " رواه سعيد بن منصور في سنته؛ ولكن ان تركها عمداً ولو جهلاً فلا تحل؛ لعموم إلأية والحديث السابقين.
إذا علمتم ما سبق فالواجب عليكم منع توريد هذه اللحوم؛ فان حكمها حكم الميتة، وقد قال تعالى:(حرمت عليكم الميتة)(٢) وقال تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته)(٣)
والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية
(ص/ف/١٠٥٠ في ١٢/٥/١٣٨٨)
(٣٩٤٩ _ العلب المصبرة)
ثم عند ذكر الذكاة وما يشترط لها من شروط _ نعرف أن الذي عند جميع الدول سواء البلاد المجاورة والذين ينتسبون إلى الإسلام أو البلاد الآخرى قليل منهم الذي يستعمل الذكاة الشرعية؛ بل لأكثرهم في الذكاة لهم أعمال
اخر: منهم يضرب الرأس بالفرد، ومنهم من يذبحه بالكهرب، ومنهم،
ومنهم. وفيه كتيب لعالم مصري وقع في أيدينا من سنوات وهو معني
بالمسألة هذه وكاتب من قدر عليه من الدول وبصفة مستفيد ذكر نحو أربعة عشر قسم منهم جاء منه مكاتبة، والذي جاء منهم أكثرهم بصفة لا تحل. فهذه العلب التي تباع لا يحل أكلها، ولوقدر أن فيه أفلية يذبحون الذبح الشرعي فيجتنب مخافة الوقوع فيما ذكاته ليست ذكاة شرعية، وكثير من الناس