للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- تركات امعالم والغيب يجب ايداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وفروعها أو المالية أمانة باسم صندوق بيت المال نفسه، ولدي صدور الأحكام الشرعية بإعادتها يرفع مأمور بين المال بطريق مرجعه إلى رئاسة القضاة ايضاحا بمقدار التركة المطلوب إعادتها وأسماه المستحقين لها ورقم وتاريخ وصور توريدها لصندوق بيت المال ورقم وتاريخ خطاب إيداعها إلى المؤسسة أو فروعها أو المالية، وتقوم الرئاسى بالكتابة إلى الءسسة أو فروعها إذا كانت التركة مما أودع فيها بإعادتها إلى مأمور بيت المال بطرقه، وتعطي صورة من خطابها لمأمور لبيت المال ليحرر شيءكاً بذلك وتربط الصورة به، وعلى المؤسسة أو فروعها عدم صرف أي مبلغ لمأموري بيوت المال ما لم يكن ذلك بأمر كتابي من رئاسة القضاة. أما إذا كانت التركة مما أدع إلى المإلىات فتكتب الرئاسة إلى وزارة المالية بناء على إلأيضاحات المرفوعه من مأمور بيت المال عن طريق مرجعه (رئيس المحكمة أو قاضيها) لتقوم المالية بصرفع وفقاً لذلك، وعلى المؤسسةة وفرعها حال صدور أوامر الرئاسة لها ووصول الشيءك إليها عدم تكليف صاحب الحق بمراجعة ودون أن تراجع هي أية ما باستصدار أوامر بالصرف تفادياً من تكبيد المستحقين وغإليهم ارامل وقصار ومعتوهين، وعلى إلا يخضع صرف تلك المبلغ لأية حسميات للطوابع او خلافها.

٣- التركات ذات المبالغ الضئيلة التي هي تحت إلأيجاب الشرعي (ويشترط ان لا يزيد مجموع مبالغها مع وجود صندوق بيت المال عن مقدار كفالةة المأمور) هذه التركات تبقي في صندوق بيت المال ويرفع بها بيانا شهريا لمرجعه توضح به جميع الحقائث والإجراءات المتعلقة بها والتي اوجبت بقاءها في الصندوق وإلاواتمر المستند عليها من مرجعة ايضا، وذلك حتى تتم الإجراءات الشرعية ويتسلم كل مستحق حقه بالوجه الشرعي، وما كان لمستحق غائب منها وليس له وكيل شرعي فيجرى ترديعه حإلا إلى المؤسسة او قروعها الو المإلىات عن طريق مرجهة (رئيس المحكمة او قاضيها) وهلي كل مأمور بيت مال لا توجد بطرفه مؤسسة أو فرع او مإلىة او فرعها أن يردع ما لديه إلى اقرب مؤسسة أو مإلىة بعد تقديم بيان إلى رئاسة القضاة عن طريق مرجهه بذلك. أما 'إذا كانت التركات المحكوم بصرفها نفقة لقصار أو معتوهعين او اسياهم تزيد عن مقدار كفالة المأمور وفعلى مأموري بيوت المال ان يرأوا حجز أو سحب مبالغ النفقة لصندوق لديهم لكل اربعة او سنة شهور بالطرق الأصولية الموضحة بالمادة (٢) اعلاه أي بحيث لا يزيد موجود صندوق عن مقدار الكفالة حسب ما توضح عالياً،

<<  <  ج: ص:  >  >>