للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاته -عندما قال له: علمني يا رسول الله- قال له: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثمَّ اقرأ بما تيسر معك من القرآن" (١).

جـ وقيل لعبد الله بن عاصم (٢): توضّأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه ومسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، فغسلهما ثلاثا ... الحديث (٣).

د- وثبت مثله عن علي بن أبي طالب، فعن أبي حَيَّة، قال: "رأيت عليا توضأ، فغسل كفيه حتى أنقاهما .. " الحديث.

فهذه النصوص ومثلها كثير عن الرسول -صلى الله عليه ومسلم- وأصحابه أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، ولا يقولون قبل التكبير شيئًا، وكذلك في الوضوء يبدؤون بغسل الكفين، وفي الحج كانوا يبدؤونه بالتلبية، ولم يكونوا يقولون: اللهم إنّي أريد الحجّ أو العمرة والحجّ، بل كانوا أول ما يفعلون الإهلال بالحج، والِإهلال رفع الصوت بالتلبية. "وقد سأل أبو داود الِإمام أحمد، فقال: يقول المصلي قبل التكبير شيئًا؟ قال: لا" (٤).

٤ - إذا خالف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب:

وهذا ممّا لم يختلفوا فيه، يقول النووي: "إذا قال بلسانه نويت التبرد، ونوى بقلبه الحديث، أو بالعكس- فالاعتبار بما في القلب بلا خلاف. ومثله ما قاله الشافعي في الحج: "لو نوى بقلبه حجّا، وجرى على لسانه عمرة أو عكسه، انعقد ما في قلبه دون لسانه" (٥).


(١) رواه البخاري ومسلم (انطر المشكاة ١/ ٢٤١).
(٢) هو عبد الله بن عاصم الحماني (بكسر الحاء وتشديد الميم نسبة إلى حمّان، وهي قبيلة من تميم، وهو حمان بن عبد العزى) أبو سعيد البصري، قال أبو حاتم صدوق.
راجع: (خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٦٨)، (الكاشف ٢/ ٩٩).
(٣) متفق عليه (انظر المشكاة ١/ ١٢٥).
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ٢٨).
(٥) المجموع للنووي (١/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>