للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإِرادة الجازمة

تحدثنا عن الإرادة غير الجازمة إذا لم تتمثل في فعل، وبقيت حبيسة في النفس من حيث الِإثابة والعقوبة عليها.

ونريد أن نبين هنا حكم الإرادة الجازمة من الحيثية نفسها، والإرادة الجازمة وهي "القصد أو العزم" تكون على أحد أمرين:

الأول: الجزم على فعل من أفعال القلوب: فهذا لم يخالف أحد من العلماء في أن العزم عليه مثاب صاحبه، إن كان المعزوم عليه خيرا، كالعزم على الإيمان، أو محبة الله ونحو ذلك. وأن المقاصد فعلا قلبيا سيئا مؤاخذ معاقب، كالذي يصمم على الكفر، وترك الإيمان، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إنكار البعث، فهذا كافر بعزمه وتصميمه (١)، وعن مالك رواية قوّاها ابن العربي (٢): "من اعتقد الكفر كفر، ومن أصرَّ على المعصية أثم" (٣).

[الثاني: العزم على فعل من أفعال الجوارح]

وهذا وقع فيه النزاع، فذهبت طائفة إلى أنَّ المقاصد لعمل ما كشرب الخمر، أو ترك الصلاة لا يؤاخذ على قصده، وقد ذكر ابن حجر أنَّ القول بذلك هو نصّ الشافعي رحمه الله تعالى (٤)، وقال السبكي: "خالف بعضهم -أي في أن العزم لا


(١) فتح الباري (١١/ ٣٢٨).
(٢) هو محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، من أعيان المالكية في الأندلس، فقيه محدث محقق، تولى قضاء إشبيلية مدّة، له (شرح الترمذي)، و (أحكام القرآن)، عاش ما بين (٤٦٨ - ٥٤٣ هـ).
(العبر في أخبار من غبر ٤/ ١٢٥)، (طبقات الحفاظ ص ٤٦٧)، (الأعلام ٧/ ١٠٦).
(٣) فتح الباري (٩/ ٣٩٤).
(٤) فتح الباري: (١١/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>