للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخالف بعض العلماء في المرأة تغتسل من الحيض والنفاس بنيّة استباحة وطء الزوج، فقالوا: لا تستبيح الصلاة به، والأصح الصحة، لأنَّ الحائض مأمورة بذلك شرعا (١).

[إذا نوى ما تستحب له الطهارة]

أما إذا توضأ لأمر تستحب له الطهارة كالجلوس في المسجد، وقراءة القرآن، فقد ذهب المالكية والشافعية في أصحّ القولين عندهم إلى أنّ ذلك لا يجزئه، لأنّ الجلوس في المسجد ونحوه يستباح من غير طهارة.

وقد صحّح جمع من علماء المالكية والشافعية وضوءه، ونصوا على أن حدثه يرتفع بذلك، بل إن ظاهر كلام الشافعي في الأم، وكلام المزني أن من نوى ما يستحب له الطهارة تصح صلاته، وهذا هو الأظهر إن شاء الله، وفي المسألة قولان في مذهب الحنابلة، الراجح عندهم ارتفاعه (٢).

[إذا نوى ما لا تشرع الطهارة له]

إذا قصد ما لا تشرع له الطهارة كالتبرد، ونظافة أعضائه من وسخ أو طين أو تطهير لأجل دخول السوق، أو السلام على الأمير، أو لبس الثوب والصيام، وعقد البيع، والنكاح، والخروج إلى السفر، ولقاء القادم ونحو ذلك فلا يجزئه قولا واحدا (٣).

[إذا نوى من عليه أحداث رفع أحدها]

في مذهب الحنابلة فمن نوى رفع أحد الأسباب وعليه غيره في الوضوء أو الغسل أنه يرتفع سائرها، هذا هو المذهب الصحيح، وقيل لا يرتفع إلا ما نواه (٤).

وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه: (٥)


(١) المجموع (١/ ٣٧٣).
(٢) المجموع (١/ ٣٧٤)، الحطاب على خليل (١/ ٢٣٧)، الذخيرة (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (١/ ١٤٥، ١٤٧)، (الأم ١/ ٣٠، ٣١)، (مختصر المزني ١/ ٢٢٥).
(٣) المغني لابن قدامة (١/ ١١١)، المجموع (١/ ٣٧٤).
(٤) المغني (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، (التوضيح ص ١٩)، الإنصاف (١/ ١٤٩).
(٥) المجموع (١/ ٣٨٥).

<<  <   >  >>