للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - حديث ابن عباس أيضا، أنَّ سعد بن عبادة -رضي الله عنه- استفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن أمي ماتت وعيها نذر؟ فقال: اقضه عنها" (١).

[موقف المانعين للنيابة في العبادات من هذه النصوص الدالة على الجواز ومناقشتهم]

أولا: تضعيف هذه النصوص:

قالوا يدلّ على ضعفها اضطرابها، ففي بعض الروايات أن الذي سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم- رجل، وفي رواية امرأة، وفي رواية أنَّ المسؤول عن الصيام عنه أب، وفي رواية أم، وفي رواية أخت، والمسؤول فيه في رواية حجّ، وفي أخرى صوم (٢). وحسبنا في الردِّ عليهم أن هذه التي قالوا: إنها مضطربة، اتفق على إخراجها البخاري ومسلم.

وقد حقَّق العلماء، أنَّ هذا الاضطراب غير قادح، لأنّه من باب اختلاف الوقائع، بل فى بعض الروايات توضيح لذلك، كتلك الرواية التي أخرجها مسلم، وقد سألت المرأة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الحجّ عن أمها، والصيام عنها.

ثم توجد نصوص من تلك الأحاديث لا اضطراب فيها. وضعفوها أيضا من جهة مخالفة الرواة لها "عائشة وابن عباس" بفتواهما، وهذا غير قادح، لأن الحجَّة بما رواياه.

ثانيا: جعل الشاطبي عدم أخذ العلماء بهذه الأحاديث أو ببعضها دليلا على ضعف الأخذ بها في النظر، ومما ضعّفها في نظره، أنها تدلّ على جواز النيابة في الحجّ، والحجّ يشتمل على ركعتي الطواف، وقد أجمع العلماء على عدم جواز


(١) متفق عليه.
(٢) الموافقات (٢/ ٧٤).

<<  <   >  >>