للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزىء عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه" (١).

٤ - عن ابن عباس: أن النبى -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: "حجَّ عن نفسك، ثم عن شبرمة". وفي رواية: "هذه عنك، ثم عن شبرمة" (٢).

ومنها الأحاديث الدالة على صحّة صوم الولي عن ميت عليه صيام من رمضان أو نذر، فمن هذه الأحاديث:

٥ - حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (٣).

٦ - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها (إمَّا أختها أو ابنتها) إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال:

"أرأيت لو كان عليها دين، كنت تقضينه؟ قالت: نعم.

قال: فَدَيْن الله أحقّ أن يقضى، فاقض عن أمك" (٤).


(١) رواه أحمد والنسائي.
(٢) رواه أبو داود وابن ماجه، قال البيهقي: إسناده صحيح، وروي موقوفا، ورجّح ابن القطان رفعه، وقال الطحاوي: الصحيح أن موقوف وقال ابن حجر بعد أن ذكر الحديث ومخرجيه والكلام فيه "فيجتمع من هذا صحة الحديث"، انظر تلخيص الحبير لابن حجر (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٣) متفق عليه (مشكاة المصابيح ١/ ٦٣٣).
(٤) رواه السبعة.

<<  <   >  >>