للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وقاسوا نيّة الصلاة على نيّة الصوم في جواز التقديم بجامع أنهما عبادتان (١).

٣ - وقالوا: شرط القِران لا يخلو من الحرج، والله يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢).

[القول الثالث: وجوب تقديم النية على التكبير]

ذهب داود الظاهري (٣)، إلى وجوب تقديم النية على التكبير، ولم يجز المقارنة (٤)، وهذا بخلاف أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز المقارنة، بل نصّ فقهاء المذهب الحنبلي والحنفي على أفضلية المقارنة (٥)، وكما لا يجيز داود المقارنة، فإنه لا يجيز التقدّم بوقت ما، بل يشترط أن تتقدّم النية تقدما يعقبه التكبير، وقد أوضح هذه المسألة أحد فقهاء المذهب الظاهري وهو ابن حزم، وقد سبق ذكر أدلته التي احتجَّ بها في مبحث (وقت النية في الوضوء).

والقول الثاني هو القول الراجح لقوة أدلته، وضعف دليل المخالف.

[تأخير النية]

تلك مذاهب العلماء في تقديم النيّة، أمّا تأخير النيّة عن التكبير فلم يرد عن أحد من العلماء القول به، إلاّ عن الكرخي (٦) من الأحناف، قال بجواز تأخير النية إلى


(١) المصادر السابقة.
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٢٩).
(٣) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري، لأخذه بظاهر الكتاب والسنة، وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس، له تصانيف، ولادته في سنة (٢٠١ هـ)، ووفاته (٢٧٠ هـ).
(طبقات الحفاظ ص ٢٥٣)، (تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٩)، (شذرات الذهب ٢/ ١٥٨).
(٤) المطلب العالي لابن الرفعة، وشرح وسيط الغزالي (انظر نهاية الإحكام ص ٧٠).
(٥) التوضيح (ص ٣٥)، فتح القدير (١/ ١٨٥).
(٦) هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن، فقيه، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، مولده بالكرخ، ووفاته بغداد (٢٦٠ - ٣٤٠ هـ)، من كتبه (رسالة في الأصول)، (شرح الجامع الصغير)، (شرح الجامع الكبير).
راجع: (الأعلام ٤/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>