للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقت النيّة في الصلاة

للعلماء في وقت النية في الصلاة ثلاثة أقوال:

[القول الأول: وجوب المقارنة تكبيرة الإحرام]

مذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- أن وقت النيّة في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فلا يجوز تقدمها ولا تأخرها (١).

وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- قال في الأمِّ: "ولا تجزيه النيّة إلاّ أن تكون مع التكبير، لا تتقدم التكبير، ولا تكون بعده" (٢).

وفي مختصر المزني "قال الشافعي: وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده" (٣).

وإلى هذا المذهب قال ابن المنذر (٤) أيضا، وبه قال الطحاوي (٥) من الأحناف (٦)، وقد استدل للقائلين بهذا المذهب بأدلّة منها:

١ - قوله تعالى: {وَمَا أمِرُوا إلْا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ} (٧).


(١) المغني (١/ ٤٦٩)، الإفصاح (١/ ٨٨)، الذخيرة (١/ ٢٤٣).
(٢) الأم (١/ ٨٦).
(٣) مختصر المزني (١/ ٧٠).
(٤) المغني (١/ ٤٦٩).
(٥) هو أحمد بن محمد الأزدي، ولد في (طحا) بصعيد مصر عام (٣٣٩ هـ) ونسب إليها، تفقه بمذهب الشافعي، ثم انتقل إلى مذهب الأحناف، انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، له (شرح معاني الآثار)، و (مشكل الآثار)، توفي في عام (٣٢١ هـ).
ترجمته في: (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٦/ ٢٥٠)، (تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٠٨)، (طبقات الحفاظ ص ٣٣٧).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٦).
(٧) سورة البينة / ٥.

<<  <   >  >>