للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسنتناول فيما يأتي بعض العبادات التي قد تكون النية فيها غير جازمة: لأنها وقعت على تردد، أو تعليق على شيء، أو كان صاحبها شاكا.

[الشك]

وسبب الشك يعود إمّا إلى عدم العلم ببعض ما يجب أن يعلمه في المنوي، وإما إلى شكّه بعد دخوله في العبادة: هل وقعت منه النية أم لا؟

وسنعرض للمسائل التي تندرج تحت كل واحدة من هاتين:

[الشك بسبب عدم علمه بأمور تتعلق بالمنوي]

الشك في الحدث

إذا جزم شخص بأنه متطهر، ثم شكَّ: هل أحدث أم لا؟ فإنَّه لا يجب عليه الوضوء، لأنَّ الشاك يبني على اليقين، والمتيقن هنا الطهارة، والحدث مشكوك فيه.

ولكن لو توضأ شاكا في الحدث احتياطا، ثم تبين له أنه كان محدثا قطعا. فما الحكم؟ الجواب: وضوؤه باطل، لأن القصد ليس بجازم، والمنوي ليس معلوما، وهذا هو القول الأصح عند المذاهب الثلاثة: المالكية، والشافعية، والحنابلة (١)، أما عند الأحناف فيجزيه جزما، لأنهم لا يشترطون النية في الوضوء والغسل.

والوجه الثاني عند المذاهب الثلاثة يجزيه لأنها طهارة مأمور بها صادفت الحدث فرفعته.

[اختلطت ثياب طاهرة بنجسة]

إذا اختلطت ثياب طاهرة بنجسة، ولم يجد ثوبا معلوما طهارته، فماذا يفعل؟


(١) إرشاد الساري (١/ ٥٤)، والحطاب على خليل (١/ ٢٣٧)، والمجموع (١/ ٣٨٢)، والإنصاف (١/ ١٤٦).
وذكر صاحب الإنصاف أن راجح مذهب الحنابلة الإجزاء.

<<  <   >  >>