للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمطرت السماء فوقف صامدا تحت المطر ينوي الغسل من الجنابة، فالنيّة هنا على المتوضىء والمغتسل والمتيمم، لا على من فعل ذلك به، وهذا واضح، وغفل من قال بأن النية على الموضىء.

جـ نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل الصلاة (١)، ولا يعتدُّ بمخالفة الظاهرية في تجويزهم النيابة في الصلاة المنذورة خاصة لمخالفته للإجماع، وممن نصَّ على أنَّ الصلاة المنذورة لا تقضى عن الميت الشافعي في اختلاف علوم الحديث (٢).

[ثانيا: الذين لا تجوز النيابة عنهم]

أ- لا تجوز النيابة عن الأحياء القادرين على الفعل، فلا يجوز أن ينيب حيّ قادر غيره ليحج عنه أو يصوم عنه، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز النيابة عن القادر في حج واجب (٣).

ب- ولا يجوز أن ينيب الحيُّ غير القادر أحدا عنه إلاّ في الحجّ، أما الذي لا يستطيع الصوم فيطعم عن كلّ يوم مسكينا، والخلاف في الحيّ غير القادر في الحج، إذا كان غير مستطيع بنفسه، ولكنه مستطيع بغيره.

جـ ولا تجوز النيابة عن ميّت لم يفرّط ولم يقصّر، فمذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور أن من كان عليه صوم، ولم يتمكن من قضائه حتى مات بسبب سفر أو مرض أو غيرهما من الأعذار-فهذا لا شيء عليه، ولا يصام عنه، ولا يطعم عنه، قال العبدري: وهو قول كافة العلماء إلاّ طاووسًا وقتادة، فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا، لأنَّه عاجز فأشبه الشيخ الهرم (٤).


(١) فتح الباري (٤/ ٦٩).
(٢) اختلاف علوم الحديث / هامش الأم (٢/ ٨٩).
(٣) فتح الباري (٤/ ٦٦).
(٤) المجموع للنووي (٦/ ٤٣١).

<<  <   >  >>