(٢) شرح الأربعين النووية ص ١٠. (٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩. (٤) إعلام الموقعين ٢/ ١٦١. (٥) أما عكس هذه المسألة وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله، ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيته، ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة، إلا لم تجب كمن أحرم لغير الله، ثم قلب نيته لله الوقوف والطواف، (إعلام الموقعين ٢/ ١٦١)، هذا ما قرره ابن القيم، إلاّ أن بعض العلماء يرى أن الصلاة لا تنعقد أصلا، وآخرون يرون في مثل الصلاة أنه يلغى كل شيء صلاه إلا التحريم، وآخرون قالوا: يصح لأن النظر إلى الخواتيم كما لو ابتدأنا بالإخلاص وصحبه الرياء من بعده، قال الغزالي: والقولان الأخيران خارجان عن قياس الفقه (انظر سبل السلام ٤/ ١٨٧). (٦) الرعاية ص ١٢١.