للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صفة النيّة في الصلاة

أما الصلاة فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يكفي فيها مجرد نية الفعل، بل لا بد من تعيين العبادة المنوية، ظهرا أو عصرا أو مغربا .. ، وهذا الاشتراط كي تتميز الفريضة عن النافلة، وكي تتميز صلاة الظهر عن العصر والمؤداة عن المقضية، ويكفيه أن ينوي الظهر أو العصر، لأن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه، وغيره عارض، فعند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل، كمطلق اسم الدرهم؛ فإنه ينطلق إلى نقد البلد، وهذا يردُّ قول من يقول: إنَّه لا يكفيه أن ينوي صلاة الظهر أو العصر.

وهل يجب مع نيته الظهر أو العصر أن ينوي الفريضة؟ رجح كثير من الحنابلة والشافعية إيجاب ذلك، والراجح أن إضافة الصلاة إلى الوقت تكفي في التحديد والتمييز، وهذا قول قويّ عند الشافعية والحنابلة وغيرهم، أما إذا نوى الصلاة المفروضة فهذا لا يكفي لعدم التحديد (١).

نية الجماعة (٢)

اتفق الشافعي وأصحابه على أنّه يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام، وهذا مذهب الحنابلة، وقال المالكية بوجوب نية الإِمامة في كلّ موضع تشترط فيه الجماعة، وقد حدَّدها بعضهم في خمسة مواضع:

الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف. أما الصلوات التي


(١) الإنصاف (٣/ ١٩٤)، المغني (٣/ ٩٥)، المجموع (١/ ٣٤٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٨).
(٢) الحطاب علي خليل (٢/ ١٢٤)، الذخيرة (١/ ٥٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١١)، التوضيح (ص ٣٥)، المجموع (٤/ ٩٧ - ١٠٠) فتح الباري (٢/ ١٩٢)، السيل الجرار (١/ ٢٥٨).

<<  <   >  >>