للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما تضيق بفعل الإنسان، كما في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وكما في نذر يوم بعينه، فالأول يتأدى ولو نوى به شيئًا آخر، والثاني: لا يتأدى إلاّ بقصده بعينه.

وأقوى ما يردّ به على هؤلاء قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وإنما لكلِّ امرىء ما نوى"، وهذا لم ينو الفرض أو رمضان، فلا يحصل له؛ وقد تناقض الأحناف هنا، فقد قالوا في الحجّ: إنّه لا يتأدى بنيّة النفل إذا كان عليه حجّة الفريضة، وإذا نوى من عليه حجّة الإسلام عن غيره فإنه يقع عن المحجوج عنه، واحتجوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وإنما لكلِّ امرىء ما نوى"، ولكنهم لم يسيروا على النسق نفسه في الصيام مما جعل مخالفيهم يرمونهم بالتناقض، إلاّ أنَّ الأحناف رفضوا ذلك، وقالوا: شهر رمضان متعين للصوم لمن شهده صحيحا، بخلاف وقت الحج فإنّه لم يتمحض للحجّ. ولكن أين الدليل على أنَّ ما تعين وقته للعبادة بحيث يصبح ظرفا لها لا يحتاج إلى تعيينه، ويصحّ أداؤه بنية النفل؟! وما الذي أخرج هذه الصورة من الحدث "إنما الأعمال بالنيات"؟!

أما استدلالهم بالآية فلا حجة فيه، فالآية تأمر بالصوم الشرعي، والصوم الشرعي لا بدَّ له من النية التي تحدده وتميزه، وإلاّ لم يكن صياما، وفي الحدث (١) "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (٢).


(١) رواه ابن عمر بهذا اللفظ "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الخمسة (انظر نيل الأوطار ٤/ ٢١٩).
(٢) راجع في صفة نيّة الصيام ما يأتي:
الأم (٢/ ١٨)، مختصر المزني (١/ ١٥)، المجموع (٦/ ١٨٦)، (٦/ ٣٢٨)، (٦/ ٣٣٨، ٣٤٦)، (٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦) بدائع الفوائد (٣/ ٩٣)، المغنى (٣/ ٩٤ - ٩٥) التوضيح (١٩، ٩٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٨)، بدائع الفوائد (٢/ ٨٣)، الإفصاح لابن هبيرة (١/ ١٥٦)، فتح القدير (٢/ ٤٩)، إرشاد الساري (١/ ٥٣)، العيني على البخاري (١/ ٣٣).

<<  <   >  >>