للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النيّة في الزكاة

الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي وإن كانت حقّا ماليا إلا أنها حق خالص لله تعالى، وعبادة محضة لا تصح إلاّ بالنية، وقد نقل عن جماهير العلماء القول بإيجاب النيّة فيها، ومن هؤلاء الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم: أبو حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد، ونقل عن داود وأبي ثور (١).

وشذَّ الأوزاعي فلم يقل بالوجوب، وصحح إخراجها بلا نيّة (٢).

وقد جانب الشيخ محمد أبو زهرة الصواب -رحمه الله تعالى- عندما نسب إلى جماهير العلماء القول بعدم وجوب النية في الزكاة، قال في كتاب الأصول: "وقال جمهور الفقهاء: إنّ الزكاة لا يحتاج أداؤها إلى النيّة، لأنّها مؤنة المال، ولذا تجب في مال الصغير، والمجنون، والمعتوه، وقد سقط عنهم التكليف" (٣).

والسبب الذي أوقعه في هذا الخطأ أنه رأى جماهير العلماء يقولون بأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون والمعتوه، فظن أنَّ جماهير العلماء يقولون بعدم وجوب النية في الزكاة، وليس الأمر كما قال.

ويبدو أن الأوزاعي نظر إلى أن الزكاة عبادة مالية فقاسها على إعادة الدين، وردّ العارية والمغصوب، فإن هذه لا تحتاج إلى نيّة، والجواب أن الزكاة عبادة محضة، وكونها عبادة كذلك ثابت بالنصوص ولا خلاف فيه، وما كان كذلك وجبت فيه


(١) المجموع (٦/ ١٨٤).
(٢) المصدر السابق.
(٣) أصول الفقه (ص ٣٢٤).

<<  <   >  >>