للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالقائلون بأن الزكاة غير واجبة على اليتيم والمجنون، وغير مجزية من المُكْرَه نظروا إلى أنّ إخراجها هو واجب مناط بصاحبها، ولم ينظروا إلى أنَّ هذا الواجب مناط بولي الصبيّ والمجنون، ومناط بالحاكم في حال امتناع صاحب المال عن أداء الزكاة.

إذا تصدَّق بجميع ماله ولم ينو الزكاة:

مذهب الشافعية أنَّ من تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، لا تسقط عنه الزكاة، كما لوكان عليه فرض فصلَّى مائة صلاة نافلة لا يجزيه بلا خلاف (١).

واعترف الأحناف بأنّ الأصل عدم إجزاء هذه الصدقة عن الزكاة، لأنَّ الزكاة عبادة مفروضة مقصودة فلا بدَّ لها من نيّة، ولكنهم قالوا بالإجزاء في هذه الحالة استحسانا، وعلّلوا هذا الاستحسان بقولهم: "إنّ النيّة وجدت دلالة، لأنّ الظاهر أن من عليه زكاة لا يتصدق بجميع ماله، ويغفل عن الزكاة" (٢).

وعلّل بعضهم بتعليل آخر، فقال: "الواجب عليه جزء منه، فكان متعيّنا فيه، فلا حاجة إلى التعيين" (٣).

ونحن نرجح مذهب الأحناف، فالرجل هنا جاد بماله كله في سبيل الله، فأعطى ما وجب عليه وزيادة، فلا نطالبه لشيء دفع أكثر منه، ويمكن أن يستأنس في هذا الموضوع بما رواه أبو هريرة قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَمَا يَنْقِم ابْنُ جَمِيل إلا أَنه كانَ فَقيرًا فأغناهُ اللُه، وأَما خَالِد فَإِنكُمْ تظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعتدَه فِي سَبيل


(١) الروضة للنووي (٢/ ٢١٠)، المجموع (٦/ ١٩١).
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٤٠).
(٣) الهداية (٢/ ٤٩٢).

<<  <   >  >>