للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قدامة (١) في الصلاة، والشافعي لم يصحّح أن يعدَّ الرجل دراهم أخرجها زكاة ماله فوجده هالكا- أن يعد تلك الدراهم زكاة مال آخر (٢).

أما قلب النية في الصوم فالعلماء لا يجيزون قلب رمضان إلى غيره، أما قلب صوم نذر إلى صوم كفارة مثلا، فالخلاف هنا مبني على ما ذكرناه من قبل: هل رفض النية في الصوم مبطل له أم لا؟.

فعلى القول القائل بعدم بطلانه يصحّ صرف نيته، وعلى القول الآخر يبطل الصوم (٣).

[الثاني: نقل فرض إلى نفل]

إذا نقل صلاة فريضة إلى نافلة، فإن كان لهدف صحيح، كأن يحرم منفردا، فتحضر جماعة، فيجعل ما كان يصلي نافلة، أو نوى صلاة الفريضة ثم بان له أن وقتها لم يدخل؛ فينويها نافلة، فهنا الاتجاه إلى تصحيح النية، وهو القول الأصح في مذهب الشافعية والحنابلة.

وإن نقلها لغير غرض فللشافعية والحنابلة قولان في المسألة، أصحّهما عندهم بطلان الصلاة.

ولعلَّ الذين صححوا الصلاة في الحالة الأولى نظروا إلى قوّة نيّة الفريضة، وضعف نيّة النافلة، فكأنَّ النافلة تدخل في الفريضة في مثل هذه الحال (٤).

[الثالث: نقل نفل إلى فرض]

وهذا لا يصح في الصلاة بالإِجماع، وكذا في الزكاة، وفي الصوم صحَّح أبو حنيفة صوم الفرض بنية التطوع، وفي الحج يتأدى الفرض بنية التطوع.


(١) هو أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي، المقدسي الحنبلي، من أكابر الحنابلة، بل هو شيخ مذهبهم، عالم مجاهد قاتل مع صلاح الدين، وكتابه (المغني) من أنفع كتب الفقه. ولادته في سنة (٥٤١ هـ)، ووفاته سنة (٦٢٠ هـ). راجع: (شذرات الذهب ٥/ ٨٨)، (البداية والنهاية ١٣/ ٩٩).
(٢) المغني (١/ ٤٦٨)، الأم (١/ ١٩).
(٣) المجموع (٦/ ٣٣٢).
(٤) راجع في هذه المسألة: المغني (١/ ٤٦٨)، المجموع (٣/ ٢٥١)، فتح الباري (١٢/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>