للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النيابة في النيّات في العبادات

[تمهيد]

مرادنا بالنيابة هنا: أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره في صلاة أو صوم أو حج.

وقد اختلف العلماء في ذلك بين مانع مطلقا، ومجيز مطلقا، ومجيز في بعض دون بعض.

فقد ذهب إلى المنع مطلقا علماء المعتزلة (١)، والإمام مالك (٢) وأصحابه.

وذهب إلى الإجازة مطلقا ابن تيمية في أحد أقواله (٣).

وذهب جماهير العلماء إلى جواز النيابة في الحجّ، وممن قال بذلك: ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وعطاء (٤)، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وابن أبي ليلى (٥)؛ وإسحاق، وأهل الظاهر، وغيرهم (٦).


(١) نيل الأوطار (٤/ ٩٩)، أصول الفقه لأبي زهرة (ص ٣٢٣).
(٢) الموافقات (٢/ ١٧٤).
(٣) نسبه إليه محمد رشيد رضا في التفسير (٨/ ٢٥٤).
(٤) هو عطاء بن أسلم (أبي رباح)، بن صفوان، تابعي من أجلّة الفقهاء، كان عبدا أسود، ولد في جند (باليمن)، (سنة ٢٧ هـ)، ونشأ بمكة، فإن مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي بها في عام (١١٤ هـ).
راجع: (خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٢٣٠)، (الكاشف ٧/ ١٩٩)، (طبقات الحفاظ ص ٣٩).
(٥) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن، صدوق، كان سيىء الحفظ. (توفي سنة ١٤٨).
راجع: (طبقات الحفاظ ص ٧٤)، (الكاشف ٣/ ٦٩)، (خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٤٣٠).
(٦) المحلى٧/ ٦١.

<<  <   >  >>