للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالكيفية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذا نوى الغسل أو الوضوء: (١)

أما إذا نوى الغسل أو الوضوء فينبغي أن نقول بالإجزاء لأنَّ التحديد هنا واضح، إلا أنَّ بعض العلماء لم يكتف بهذا التحديد، ومنهم الروياني من الشافعية، فقد ذهب إلى أنَّ الجنب لو نوى الغسل لا يجزئه، لأنَّه قد يكون عادة، وقد يكون مندوبا.

وقالوا أيضا: الوضوء قد يكون تجديدا فلا يرفع حدثا.

إلاّ أنَّ الراجح من أقوال العلماء القول بالِإجزاء، بل القول بالإجزاء هنا أولى منه في المسألة السابقة.

أما إذا نوى بوضوئه الطهارة المفروضة، أو نوى فرض الوضوء، أو الغسل المفروض، فذلك يجزئه بلا خلاف. قال إمام الحرمين: "قطع به أئمة المذهب".

[إذا نوى المتطهر رفع الحدث]

لا خلاف في أن المتوضىء أو المغتسل إذا نوى رفع الحدث فإنه يجزئه، إلاّ إذا كان المتطهر به حدث دائم كالاستحاضة وسلس البول، فالصحيح في مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يجزئه، لأنَّ حدث هؤلاء لا يرتفع مع جريانه، والذي نصَّ عليه معظم الشافعية والحنابلة أنَّ على هؤلاء أن ينووا استباحة الصلاة (٢).

[إذا نوى المتطهر الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها]

لا خلاف بين العلماء في أن من نوى بوضوئه أمرا لا يستباح إلاّ بالوضوء أنَّ حدثه يرتفع ويستبيح الذي نواه وغيره، وعندما حكى الشافعي -رحمه الله- وجها أن الحدث لا يرتفع بهذه النيّة غلَّط النووي قائله، وقال: هذا غلط وخيال عجيب.


(١) راجع في هذه المسألة المجموع (١/ ٣٧٣، ٣٧٩)، الخطاب على خليل ١/ ٢٨٦، المغني لابن قدامة.
(٢) المجموع (١/ ٣٧١)، الإنصاف (١/ ١٤٣).

<<  <   >  >>