للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقتُ النيِّة

سنحاول -إن شاء الله تعالى- أن نحقق القول في هذا الفصل في وقت النية في كلّ عبادة من العبادات.

[وقت النية في الطهارة]

للعلماء في وقت النيّة في الطهارة أقوال:

الأول: قال فريق بوجوب مقارنة النية لأول الطهارة.

وقد صرح كثير من الشافعية والمالكية بأن الواجب اقتران النية بأول واجبات الطهارة، ففي الوضوء مثلا يجب اقترانها بغسل الوجه (١)، غير أنّهم لا حظوا أنّه يلزم على قولهم هذا أن تعرى سنن الطهارة المتقدمة عن أول الواجبات عن النّية، لذا قال بعضهم: ينوي المتوضىء مرتين: مرّة عند ابتداء وضوئه، ومرة عند غسل وجهه (٢).

وقال آخرون: ينوي عند أوّل المستحبّات ويستصحب النية إلى أول الواجبات.

وقد بين ابن العربي حجّة القائلين بالاقتران فقال: "محل النيّة أن تكوت مقترنة مع أوّل العبادة وضوءا أو صلاة ... ، لا يجوز قبلها ولا بعدها: لأن القصد بالفعل -حقيقته- أن يقترن به، وإلا لم يكن قصدا له، فنية الوضوء مع أوّل جزء منه" (٣).


(١) إرشاد الساري للقسطلاني (١/ ٥٤)، فإنه يرى أن وقتها أوّل الفرض، الحطاب على خليل (١/ ٢٣٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٣٠).
(٢) الحطاب على خليل (١/ ٢٣٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٣٠). وممن قال بالنيّتين الجويني والقفال، واستحسنه الروياني، انظر المجموع (١/ ٣٦٨).
(٣) أحكام القرآن (٢/ ٥٦٣).

<<  <   >  >>